تقديمه وحرقه من دون ذكر في الشريعة لتقدمه أو سكيب أو ذبيحة أخرى.
وجاء في الخامس عشر من العدد عن الشريعة الموضوعة في برية فاران " 24 - 26 " في حكم هذا الموضوع المتقدم بأن يقدموا مع الثور المذكور تقدمة وسكيبا وتيسا، وهو نسخ للحكم بكفاية الثور في الشريعة الأولى.
قال المتكلف " يه 4 ج ص 192 " إن الذبائح متنوعة فالعبارة في سفر اللاويين عن ذبيحة الإثم، وفي سفر العدد عن ذبيحة الإثم مع النذور كما يتضح لمن طالع العبارتين.
أقول يتضح من مطالعة العبارتين وكلام المتكلف هذا أحد أمرين أما أنه لم يطالع العبارتين وإنما تحكم فيهما على نقل إظهار الحق المجمل، وأما أنه لا يبالي بما يقول وما يظهر عليه اعتمادا على أن المسلمين وغالب النصارى لا ينظرون في التوراة نظر مستقص في أحكامها، ولا أقول إنه لم يفهم معنى التوراة لأنه لا يخفى حتى على الغبي أنه لا دخل للنذور ولا ربط فيما بعد الثانية والعشرين من خامس عشر العدد أصلا وليس فيها ما يوهم ذلك، وهاك نص العبارة 24 فإن عمل خفية عن أعين الجماعة سهوا يعمل كل الجماعة ثورا واحدا ابن بقر محرقة لرائحة سرور للرب مع تقدمته وسكيبة كالعادة وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطيئة 25 فيكفر الكاهن عن كل جماعة بني إسرائيل فيصفح عنهم لأنه كان سهوا.
7 - أيضا امرأة الأخ وقد حرمت التوراة امرأة الأخ من دون استثناء في الشريعة الموضوعة في جبل سيناء " لا 18: 16 و 20: 21 " ثم بعد أربعين سنة تقريبا نسخت هذا التحريم العام في الشريعة الموضوعة على عبر الأردن وأوجبت على أخي الزوج الميت الذي لم يخلف ولدا أن يتزوج بامرأة أخيه الميت ليقيم له نسلا فإن أبى تقدمه المرأة إلى الشيوخ وتخلع نعله وتبصق في وجهه أمام الشيوخ ويدعى اسمه بيت مخلوع النعل " تث 25: 5 - 11 ".
ولئن حاول المتكلف أن يجعل الحكم الثاني من قبيل التخصيص للحكم