قانون التفيهم وصحة الخطاب أن يأتي على وفق مراده من العام بالمخصص المتصل أو المنفصل ليكون بيانا للمراد قبل أن يحضر وقت العمل من المخاطب فينكشف بالمخصص ويتبين مقدار ما أراده من العام في أول الأمر وحين الخطاب.
مثاله: أن يقول المتكلم أكرم الكتاب وهو يريد من عموم الكتاب من لم تكن عادته التمويهات ومزخرفات الأباطيل، فعليه في قانون البيان أن يقول متصلا أو منفصلا قبل حضور وقت الاكرام المأمور به لا تكرم كتاب التمويهات والأباطيل. فالتخصيص المصطلح هو البيان لإرادة البعض من أفراد العام في أول الخطاب.
وأما إذا تأخر ورود الخاص عن وقت العمل بالعام واستمر العام على عمومه مئات من السنين وصح العمل بجميع أفراده اعتمادا على عموم لفظه في هذه المدة كما في شريعة التوراة في الطلاق فليس ذلك من التخصيص المصطلح بل إنما هو نسخ ورفع للحكم عن بعض أفراد العام بعد إرادة المتكلم لعمومه فإنه لو ملم يرد عمومه على طبق اللفظ لوجب عليه في الحكمة أن يبين مقدار مراده من أفراد العام قبل حضور وقت العمل، ولا يؤخره عن ذلك، فإنه يكون هذا التأخير مغريا بالجهل مقصرا في بيان المراد عند الحاجة إلى البيان ولا شكر في قبح ذلك في حكمة الكلام وصواب المحاورات.
فيكشف ورود الخاص قبل وقت العمل عن إرادة بعض أفراد العام حين الخطاب وهو معنى التخصيص المصطلح.
ويكشف تأخر الخاص عن وقت العمل عن أن العموم مراد من حين الخطاب إلى حين مجيئ الخاص فيكون الخاص رافعا لحكم العام المراد على عمومه وهذا من حقيقة النسخ الذي كشفنا عن معناه في أول المقدمة، فإن صح صح النسخ بجميع أقسامه ولو كان النسخ باطلا لكان هذا باطلا أيضا لأن الجهة فيهما واحدة وهي رفع الحكم الثابت والشريعة السابقة.
ولا يخفى أن حكم التوراة في الطلاق عام لكل عيب في المرأة حتى عيب