واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع.
قال الغزالي: " إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه، فلو مات لم تصر المسألة إجماعا، خلافا لبعضهم. ودليلنا: أن المحرم مخالفة الأمة كافة... " (1).
وفي مسلم الثبوت وشرحه: " قيل: إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بأن يكون واحدا أو اثنين إجماع... والمختار أنه ليس بإجماع لانتفاء الكل الذي هو مناط العصمة. ثم اختلفوا فقيل: ليس بحجة أصلا كما أنه ليس بإجماع، وقيل:
بل حجة ظنية غير الإجماع، لأن الظاهر إصابة السواد الأعظم... قيل: ربما كان الحق مع الأقل وليس فيه بعد... ".
فقال المكتفون بإجماع الأكثر: " صح خلافة أبي بكر مع خلاف علي وسعد ابن عبادة وسلمان ".
فأجيب: " ويدفع بأن الإجماع بعد رجوعهم إلى بيعته. هذا واضح في أمير المؤمنين علي ".
فلو سلمنا ما ذكروه من بيعة أمير المؤمنين عليه السلام، فما الجواب عن تخلف سعد بن عبادة "؟!
أما المناوي فلم يتعرض لهذه المشكلة... وتعرض لها شارح مسلم الثبوت فقال بعد ما تقدم: " لكن رجوع سعد بن عبادة فيه خفاء، فإنه تخلف ولم يبايع وخرج عن المدينة، ولم ينصرف إلى أن مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة أمير المؤمنين عمر، وقيل: مات سنة إحدى عشرة في خلافة أمير المؤمنين الصديق الأكبر. كذا في الإستيعاب وغيره. فالجواب الصحيح عن تخلفه: أن تخلفه لم يكن عن اجتهاد، فإن أكثر الخزرج قالوا: منا أمير ومنكم أمير، لئلا تفوت رئاستهم... ولم يبايع سعد لما كان له حب السيادة، وإذا لم