صلى الله عليه وسلم " (1).
فهذا الكلام الذي نسبه الذهبي إلى الحاكم وأقره عليه صريح في دلالة حديث الطير على الأفضلية... ولنعم ما أفاد محمد بن إسماعيل الأمير في توضيح هذا الكلام المعزى إلى الحاكم:
" وإذا ثبت أنه أحب الخلق إلى الله من أدلة غير حديث الطير، فماذا ينكر من دلالة حديث الطير على الأحبية الدالة على الأفضلية؟ وكيف تجعل هذه الدلالة قادحة في صحة الحديث كما نقل عن الحاكم؟ ويقرب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم ما أراد إلا الاستدلال على ما يذهب إليه من أفضلية علي، بتعليق الأفضلية على صحة حديث الطير، وقد عرف أنه صحيح، فأراد استنزال الخصم إلى الإقرار بما يذهب إليه الحاكم فقال: لا يصح ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعده. وقد تبين صحته عنده وعند خصمه، فيلزم تمام ما أراده من الدليل على مذهبه " (2).
الفخر الرازي قال إمام الأشاعرة الفخر الرازي ما نصه:
" فأما خبر الطير فلا شك أنه لو صح لدل على كونه أفضل من غيره، لكنه من أخبار الآحاد... ".
فهذا كلامه وهو - كما ترى - إقرار بالدلالة بلا تشكيك، وأما ما ذكره بالنسبة إلى سنده فبطلانه ظاهر مما تقدم وسبق في بحث السند، لا سيما من الحاكم النيسابوري الممدوح لدى الفخر والمعتمد.
وأيضا:
قال الفخر بعد عبارته المذكورة في جواب حديث الطير: " وهو معارض