أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يتوب، فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت إليه الفضل!
فقالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ".
وقال أحمد بن حنبل الشيباني في (مسنده) " حدثنا محمد بن جعفر:
حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن امرأة (امرأته. ظ) أنها دخلت على عائشة - هي وأم ولد زيد بن أرقم - فقالت أم ولد زيد بن أرقم لعائشة: إني بعت من زيد غلاما بثمان مائة درهم نسية واشتريت بستمائة نقدا، فقالت عائشة: أبلغي زيدا أنك قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب! بئس ما اشتريت وبئس ما شريت! ".
وقال أبو بكر أحمد بن محمد المعروف بالجصاص الرازي الحنفي في كتاب (أحكام القرآن) في شرح أحكام آية الربا: " ومن الربا المراد من الآية شري ما يباع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن. والدليل على أن ذلك ربا حديث يونس ابن إسحاق (أبي إسحق. ظ) عن أبيه عن أبي العالية قال (العالية، قالت. ط) كنت عند عائشة فقالت لها امرأة: إني بعت زيد بن أرقم جارية لي إلى عطائه بثمان مائة درهم وأنه أراد أن يبيعها فاشتريتها منه بستمائة، فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب! فقالت: يا أم المؤمنين!
أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي فقالت: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله)، فدلت تلاوتها لآية الربا عند قولها " أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي " أن ذلك كان عندها من الربا، وهذه التسمية طريقها التوقيف ".
وقال أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي في كتاب (تأسيس النظر) في مسائل مبحث تقديم قول الصحابي على القياس:
" ومنها إذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن لا يجوز، أخذنا بحديث عائشة رضي الله عنها وحديث زيد بن أرقم فحكمنا بفساد البيع وتركنا القياس،