أقول: وذكر ابن حجر الشافعي في رسالته التي ألفها للدفاع عن معاوية (تطهير اللسان والجنان) حديثا آخر قال: وبسند فيه رجلان، قال الحافظ الهيثمي: لا أعرفهما، وبقية رجاله ثقات، أن عمار بن ياسر أقبل يوم الجمل فنادى عائشة، فلما عرفته قالت: لهم:
قولوا له ما تريد؟
قال: أنشدك بالله الذي أنزل الكتاب على رسوله في بيتك أتعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عليا وصيا على أهله وفي أهله؟
قالت: اللهم نعم.
قال: فما بالك؟...
متعة النساء (524) عن أبي حمزة: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له:
إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه.
فقال ابن عباس: نعم (1).
أقول: الذيل مفتعل ومردود، إذ بعد مشروعيتها لا مجال للقيد المذكور.
(525) عن محمد بن علي: أن عليا قال لابن عباس: أن النبي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (2).
أقول: من وقف على مذهب محمد بن علي وعلي بن أبي طالب في المتعة يجزم بأن هذا الحديث مفتعل، على أن نهي النبي عن لحوم الحمر الأهلية لم يكن حكما شرعيا دائميا، بل صدر مؤقتا - كما مر - ولا أقل من