ورد في ذلك من حديث، اتضح لنا انعدام السلطة التشريعية في الدستور الإسلامي وحصرها في الله عز وجل، والاقتصار على السلطة التنفيذية لتلكم الأنظمة والقوانين السماوية فيمن يدرك هذه الأنظمة ويعرفها معرفة تامة من رسول وغيره.
وهذا بخلاف الدساتير الوضعية، لإمكان فصلهما فيها، وذلك بإعطاء حق التشريع، مثلا للبرلمانات أو مجالس الثورة، وحق التنفيذ لمجلس الوزراء، وعلى أن رأس الحكم فيها لا بد وأن يستقطب السلطتين معا، برجوعهما إليه لتوقف تحقيقهما على مصادقته وإقراره.
وهنا أود أن أسأل: ألا تعتقدون معي أن وظيفة رأس الدولة هي حماية الدستور وما يتفرع عليه، من أنظمة دولته وقوانينها الخاصة، والعمل على سلامة تطبيقها على جميع المواطنين؟
قال أحدهم: طبعا.
قلت: ألا ترون أن طبيعة الحماية تستدعي إحاطة الحامي بواقع ما يحميه، والتوفر على معرفة كل ما يتصل به، وإلا لما أمكن تصور معنى للحماية بدون ذلك، إذ لا معنى لحماية المجهول من التجاوز عليه، وهو غير محدد له، فحامي الدستور مثلا كيف يمكن له حمايته ككل إذا كان يجهله كلا أو بعضا، وما يدريه تجاوز بعضهم على بعض، ما يجهل منه ما دام مجهولا لديه.
قال: بالطبع.
قلت: فحامي الإسلام إذن يجب أن يكون محيطا بكل ما يتصل بأنظمته وقوانينه.
قال: وما يمنع أن يكون ذلك متوفرا في غير أئمة أهل البيت (عليهم السلام)؟