- 58 - الوساطة في الإحسان وإجراء المعروف على يده 1 - الكافي ج 4 ص 17 كتاب الزكاة باب أن الذي يقسم الصدقة ح 2:
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي نهشل، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لو جرى المعروف على ثمانين كفا لأجروا كلهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا ".
ورواه في " من لا يحضره الفقيه " ج 2 ص 40، وفي " ثواب الأعمال " ص 170.
2 - الكافي ج 4 ص 18 كتاب الزكاة باب أن الذي يقسم الصدقة ح 3:
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى الدراهم يقسمها، قال: " يجري له ما يجري للمعطي، ولا ينقص المعطي من أجره شيئا ".
ورواه في " من لا يحضره الفقيه " ج 2 ص 40.
3 - الكافي ج 4 ص 17 كتاب الزكاة باب أن الذي يقسم الصدقة ح 1:
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن