- 26 - الاجتهاد الاجتهاد هو استفراغ الوسع في استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، وهو واجب تعيينيا كفائيا في زمان الغيبة، لعدم التمكن من سؤالها عن المعصوم (عليه السلام)، وواجب عينيا تخييريا بينه وبين التقليد والاحتياط.
وشرطه كونه واجدا لملكة الاجتهاد.
ومع وجودها، فهل يجوز تركه والتقليد عن غيره؟ ظاهر كلمات الفقهاء عدم جوازه. والوجه في ذلك حكم العقل بعدم معذورية المكلف في مخالفة الحكم الواقعي إذا كان المجتهد الذي قلده مخطئا في رأيه، مع تمكنه بنفسه من المراجعة إلى الأدلة الشرعية.
والتحقيق: أن عدم جواز التقليد للمجتهد إنما هو إذا راجع إلى الأدلة الشرعية بالفعل واستنبط منها، فلا يجوز له تقليد من كان استنباطه على خلاف ما استنبطه بنفسه.
وأما قبل استنباطه لحكم مسألة، وكان احتمال الخطأ في استنباط نفسه مساويا في نظره مع احتمال خطأ ذلك المجتهد، بل كان أكثر، لاعتقاده بكون مهارته في فن الاجتهاد أزيد من مهارة نفسه، فكان حينئذ أقرب الطرق إلى حكم الله الواقعي هو التقليد منه، فالظاهر عدم الإشكال في تقليده وترك الاجتهاد بنفسه.