- 53 - شرط الإحسان واصطناع المعروف 1 - الكافي ج 4 ص 32 كتاب الزكاة باب في آداب المعروف ح 1:
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا تدخل لأخيك في أمر مضرته عليك أعظم من منفعته له "، قال ابن سنان: يكون على الرجل دين كثير ولك مال فتؤدي عنه، فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه.
2 - الكافي ج 4 ص 33 كتاب الزكاة باب في آداب المعروف ح 3:
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي الجرجاني، عمن حدثه، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " لا توجب على نفسك الحقوق، واصبر على النوائب، ولا تدخل في شئ مضرته عليك أعظم من منفعته لأخيك ".
3 - الكافي ج 4 ص 33 كتاب الزكاة باب في آداب المعروف ح 2:
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عمن سمع أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: " لا تبذل لإخوانك من نفسك