رزين، قال: دفع إلي شهاب بن عبد ربه دراهم من الزكاة أقسمها، فأتيته يوما فسألني: هل قسمتها؟ فقلت: لا، فأسمعني كلاما فيه بعض الغلظة، فطرحت ما كان بقي معي من الدراهم وقمت مغضبا، فقال لي: ارجع حتى أحدثك بشئ سمعته من جعفر بن محمد (عليهما السلام)، فرجعت، فقال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني إذا وجدت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها؟ قال: " نعم، لا بأس بذلك، أما إنه أحد المعطين "، قال صالح: فأخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسمتها.
(٤٤٨)