- 35 - إحراق الحيوان الموطوء التهذيب ج 10 ص 60 باب الحد في نكاح البهائم ح 1:
يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
والحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وصباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم موسى (عليه السلام)، في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا: " إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني، وإن لم تكن البهيمة له قوت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها، وذبحت، وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا "، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال: " لا ذنب لها، ولكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل هذا وأمر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل ".
ونقله عنه في " الوسائل " ج 18 ص 570.