يعني كسر عنقها، قال: " قد أساء، ولا بأس بأكلها ".
5 - وفي ص 176:
عن رسول الله (عليه السلام) أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح.
ونقلها كلها عنه في " البحار " ج 62 ص 328.
كتب أهل السنة:
6 - جامع الأصول (جامع الصحاح الست لهم) ج 5 ص 244:
قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، قال: " إن الله كتب الإحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته ". أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي.