- 32 - الاحتياط لا إشكال من حسن الاحتياط في الأمور الشرعية عقلا وشرعا، وسيأتي ذكر جملة من الأدلة الشرعية في عنوان: " الوقوف عند الشبهة ".
وإنما يجب الاحتياط في موردين:
المورد الأول: عند الشك في الحكم الشرعي، فيجب الاحتياط بالنسبة إليه بالفعل فيما يحتمل الوجوب، وبالترك فيما يحتمل الحرمة.
والوجوب تخييري، يتخير المكلف بينه وبين الاجتهاد والتقليد، ويتعين مع عدم إمكانهما، فيجب عليه تعيينا ما لم يصل إلى حد العسر والحرج عليه.
المورد الثاني: عن الشك في الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي، أي الشك في المصداق الخارجي للحرام أو الواجب إذا اقترن بالعلم الإجمالي، كما إذا علم بكون أحد شيئين حراما وشك في كون أيهما ذلك الحرام، أو علم بكون أحد الشيئين واجبا عليه وشك في كون أيهما ذلك الواجب، فيجب عليه الاحتياط بتركهما في الصورة الأولى، وبالعمل بهما في الصورة الثانية بشرطين:
الشرط الأول: كون الشبهة محصورة، وسيجئ بيان ضابطة ذلك في عنوان: