محرمات الإحرام ومكروهاته:
قال المحقق (رحمه الله) في " المختصر النافع " ص 84 - 85:
فالمحرمات أربعة عشر: صيد البر إمساكا وأكلا ولو صاده محل، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم، والنساء وطئا، وتقبيلا، ولمسا، ونظرا بشهوة، وعقدا له ولغيره، وشهادة على العقد، والاستمناء، والطيب.
وقيل: لا يحرم إلا أربع: المسك، والعنبر، والزعفران، والورس.
وأضاف في " الخلاف ": الكافور، والعود، ولبس المخيط للرجال.
وفي النساء قولان، أصحهما الجواز. ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين.
ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا، ولا بأس بالطيلسان، وإن كان له أزرار فلا يزره عليه.
و [يحرم] لبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي، وإن اضطر جاز.
وقيل: يشق عن القدم.
و [يحرم] الفسوق وهو الكذب، والجدال وهو الحلف، وقتل هوام الجسد، ويجوز نقله، ولا بأس بإلقاء القراد والحلم.
ويحرم استعمال دهن فيه طيب، ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة.
ويحرم إزالة الشعر، قليله وكثيره، ولا بأس به مع الضرورة، وتغطية الرأس للرجل دون المرأة، وفي معناه الارتماس. ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا، وجدد التلبية استحبابا. وتسفر المرأة عن وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها.
ويحرم تظليل المحرم سائرا، ولا بأس به للمرأة، وللرجل نازلا، فإن اضطر جاز. ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالضلال دونه.