- 36 - الإحرام لمن يدخل إلى حرم الله لا يجوز الدخول إلى حرم الله أو خصوص مكة بغير إحرام، إلا المريض ومن يتكرر في شهر.
أقول: مكة أخص من الحرم، ومسجد الحرام أخص من مكة، والكعبة أخص من المسجد الحرام. ولكن اليوم صار مكة أوسع - في بعض الجوانب أو جميعها - من الحرم.
نصوص وجوب الإحرام على من يدخل إلى حرم الله:
1 - التهذيب ج 5 ص 468 باب في الزيادات في فقه الحج ح 285:
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال: " لا، إلا مريض أو مبطون ".
ورواه في ج 5 ص 165 باب في الخروج إلى الصفا ح 75: عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر... بعينه.