ونقلهما عنه في المستدرك ج 1 ص 147.
77 - أصول الكافي ج 4 ص 201 و 202 باب لا يؤاخذ المسلم بما عمل ح 1 و 2:
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل ابن صالح، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إن ناسا أتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد ما أسلموا فقالوا: يا رسول الله أيؤخذ الرجل منا بما كان عمل في الجاهلية بعد إسلامه؟ فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حسن إسلامه وصح يقين إيمانه لم يؤاخذه الله تبارك وتعالى بما عمل في الجاهلية، ومن سخف إسلامه ولم يصح يقين إيمانه أخذه الله تبارك وتعالى بالأول والآخر ".
78 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن المنقري، عن فضيل بن عياض قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحسن في الإسلام أيؤاخذ بما عمل في الجاهلية؟ فقال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله): من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر ".
79 - روضة الكافي ج 1 ص 154 - 155 ح 80:
روى بسنده حديثا عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) وفيه: قال: " كما أن الإيمان لا يضر معه العمل كذلك الكفر لا ينفع معه العمل ".
ورواه في المؤمن ص 36 عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " كما لا ينفع مع الشرك شئ، فلا يضر مع الإيمان شئ ".
80 - أصول الكافي ج 4 ص 202 باب أن الكفر مع التوبة لا يبطل العمل ح 1:
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب وغيره، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " من كان مؤمنا فعمل خيرا في إيمانه ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره كتب له وحوسب بكل شئ كان عمله في