الشافعي وأبي حنيفة ومالك وخالف الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام والأوزاعي والثوري (1) والخلاف منقول عن غيرهم أيضا فقالوا بالجواز قياسا على الخف وعملا بحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله مسح بناصيته وعلى العمامة وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية.
وحسبنا كتاب الله عز وجل " وامسحوا برؤوسكم "، وسنة رسوله مسحه بناصيته صلى الله عليه وآله وهذا مسلم لا يحتاج إلى بيان، والإجماع منعقد عليه منقولا ومحصلا والحمد لله رب العالمين.
ولا حجة لهم بالقياس على الخف لأن دين الله لا يصاب بالقياس على أن المسح على الخف ممنوع كما علمت.
أما حديث المغيرة فباطل وإن أخرجه مسلم وقد قال فيه أبو عمر بن عبد البر أنه حديث معلول (2) قلت ولعل أبا حنيفة والشافعي ومالكا إنما لم يأبهوا به لكونه معلولا عندهم أيضا.
وللمغيرة سيرة مكر وخداع وتقلب واحتيال وارتماس في الموبقات وانغماس في الشهوات وانطلاق في الغدر وتجاوز للحدود فيما يحب وفيما يكره ولا سيما مع من يواليهم من أعداء آل محمد صلى الله عليه وآله ومع من يعاديهم من أولياء الله ورسوله.
دخل في الإسلام حقنا لدمه من بني مالك وذلك أنه وفد مع جماعة من أشرافهم على المقوقس وهو في الإسكندرية ففاز المالكيون دونه