ونحوها مما هو مشروط برفعه وهذا غير محسوس ولا مفهوم لولا التعبد بالأوامر المقدسة الصادرة من لدن حكيم مطلق، بكل حقيقة ودقيقة تخفى على الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقات: نعم، نؤمن بأن الوضوء لرفع أثر الحدث الأصغر وأن الغسل لرفع الحدث الأكبر تعبدا كما نؤمن بفرائض الصلاة والصوم والزكاة والحج كيفا وكما ووقتا.
ومجرد حصول النظافة المحسوسة بالوضوء، والغسل في كثير من الأوقات لا يجعلهم توصليين إليها كما أن إنعاش مستحقي الزكاة بأدائها إليهم لا يخرجها عن العبادة فيجعلها توصلية إلى إنعاشهم، وكذلك الخمس والكفارات وسائر الصدقات والعبادات المالية، ولو كان الغرض من الوضوء والغسل مجرد الطهارة المحسوسة لما وجبا على المحدث إذا كان في غاية النظافة والنقاء وهذا خارق لإجماع المسلمين، مخالف لما هو ثابت عن سيد النبيين إذ قال صلى الله عليه وآله لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
وقال صلى الله عليه وآله: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
وقد يستدل على اشتراط النية هنا بالكتاب والسنة مضافا إلى ما يقتضيه الأصل العملي من وجوب إحراز الشرط المشكوك في شرطيته واستصحاب بقاء الحد في صورة التوضؤ بغير نية.
أما الكتاب فمجموع آيتي المائدة والبينة فإن آية المائدة وهي:
(إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) إلى آخرها تثبت الصغرى في شكل القياس وهي أن الوضوء والغسل مما أمرنا به، وآية البينة وهي: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) تثبت كبرى الشكل وهي كل ما