التمر (1) في السفر مع فقد الماء (2)، وكرهه الحسن البصري وأبو العالية رفيع بن مهران، وقال عطاء بن أبي رباح: التيمم أحب إلي من الوضوء بالحليب واللبن (3) وجوز الأوزاعي الوضوء والغسل بسائر النبيذ (4) بل بسائر المائعات الطاهرة (5).
حجة الإمامية ومن يرى في هذه المسألة رأيهم - مضافا إلى الأصول العملية - كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وإجماع الأمة.
أما الكتاب فقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " إذ أطلق الأمر بالتيمم مع فقد الماء ولم يجعل وسطا بينه وبين الصعيد.
وأما السنة فحسبنا قوله صلى الله عليه وآله: الصعيد الطيب وضوء المسلم إن لم يجد الماء، الحديث. وهو كالآية في الإطلاق وعدم الواسطة.
وأما الإجماع فلأن أهل القبلة كافة في هذه المسألة على رأي واحد،