وأباح أبو حنيفة ترجمة ما يقرأ في الصلاة من القرآن بأية لغة من اللغات الأعجمية حتى لمن يحسن العربية (1) واكتفى من القراءة بدلا من الفاتحة والسورة بقول: " دوبلك سبز " - ترجمة مدهامتان بالفارسية - لكن صاحبيه إنما أجازا الترجمة للعاجز عن العربية دون القادر عليها وعلى هذا عمل الحنفية.
والقراءة تفرض عندهم في الركعتين الأوليين من كل ثنائية كصلاة الجمعة والصبح وظهر المسافر وعصره وعشائه، أما غير الثنائيات كصلاة المغرب وعشاء المقيم وظهره وعصره فإنما تفرض القراءة عندهم في ركعتين من كل منها لا على التعيين فللمصلي أن يختار القراءة في الأوليين أو الأخريين أو الأولى والثالثة أو الأولى والرابعة أو الثانية والثالثة أو الثانية والرابعة فإذا قرأ في الأوليين - مثلا - كان في الأخريين مخيرا إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت بقدر تسبيحة، هذا مذهبهم منتشرا في فقههم.
احتجوا لكفاية مطلق القراءة في الصلاة بحديث أبي هريرة الموجود في الصحيحين (2) إذ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد أن رد رسول الله عليه السلام قال له: