____________________
والأضعف مما ذكر ما حكي عن صاحب المنار من أن المراد من اولي الأمر إجماع أهل الحل والعقد من المؤمنين، إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة، لما عرفت من أن حمله على إجماع الأمة خلاف الظاهر وخلاف النصوص فضلا عن حمله على جماعة من الأمة كأهل الحل والعقد هذا (1).
وأما شموله بالنسبة إلى الفقهاء ففيه تفصيل، فإن أريد به شموله أصالة فقد مر وجه اختصاصه بالمعصومين، فلا يشمل غيرهم.
وإن أريد به شموله لهم تبعا للأئمة المعصومين - عليهم السلام - لأنهم يكونون في طول الأئمة بعد كون مشروعية ولايتهم بنياتهم عنهم، فلا يبعد صحته إذ ولايتهم من شؤون ولاية الأئمة. ولعل إليه يشير ما روي عن الصادق - عليه السلام - من أن المراد من اولي الأمر بالأصالة علي بن أبي طالب وغيره بالتبع (2)، وعليه فإطاعة الفقهاء واجبة، لأنها ترجع إلى إطاعة اولي الأمر باعتبار كونهم منصوبين عنهم.
اللهم إلا أن يقال من المحتمل أن يكون الحصر في الأخبار المشار إليها حصرا إضافيا بالنسبة إلى حكام الجور المتصدين للحكومة في أعصار الأئمة - عليهم السلام - فأرادوا - عليهم السلام - بيان أن الحق لهم، وأن هؤلاء المتصدين ليسوا أهلا لهذا الأمر، وإلا فولاية الأمر إذا كانت عن حق، بأن كانت بجعل الأئمة - عليهم السلام - إياها لشخص أو عنوان، فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية، ودوران الحكم مداره، فعلة وجوب الإطاعة له هي كونه صاحب الأمر، وأن له حق الأمر شرعا، ولا محالة لا يشمل صورة أمره بمعصية الله إذ ليس له حق الأمر بالمعصية.
وبالجملة فإطاعته واجبة في حدود ولايته المشروعة، ولا يطلق صاحب
وأما شموله بالنسبة إلى الفقهاء ففيه تفصيل، فإن أريد به شموله أصالة فقد مر وجه اختصاصه بالمعصومين، فلا يشمل غيرهم.
وإن أريد به شموله لهم تبعا للأئمة المعصومين - عليهم السلام - لأنهم يكونون في طول الأئمة بعد كون مشروعية ولايتهم بنياتهم عنهم، فلا يبعد صحته إذ ولايتهم من شؤون ولاية الأئمة. ولعل إليه يشير ما روي عن الصادق - عليه السلام - من أن المراد من اولي الأمر بالأصالة علي بن أبي طالب وغيره بالتبع (2)، وعليه فإطاعة الفقهاء واجبة، لأنها ترجع إلى إطاعة اولي الأمر باعتبار كونهم منصوبين عنهم.
اللهم إلا أن يقال من المحتمل أن يكون الحصر في الأخبار المشار إليها حصرا إضافيا بالنسبة إلى حكام الجور المتصدين للحكومة في أعصار الأئمة - عليهم السلام - فأرادوا - عليهم السلام - بيان أن الحق لهم، وأن هؤلاء المتصدين ليسوا أهلا لهذا الأمر، وإلا فولاية الأمر إذا كانت عن حق، بأن كانت بجعل الأئمة - عليهم السلام - إياها لشخص أو عنوان، فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية، ودوران الحكم مداره، فعلة وجوب الإطاعة له هي كونه صاحب الأمر، وأن له حق الأمر شرعا، ولا محالة لا يشمل صورة أمره بمعصية الله إذ ليس له حق الأمر بالمعصية.
وبالجملة فإطاعته واجبة في حدود ولايته المشروعة، ولا يطلق صاحب