المقتولة لأنها أعانت على قتل نفسها.
ومن أقضيته كرم الله وجهه ما كان يتحدث به جابر الأنصاري رضي الله عنه قال:
جاء رجل إلى علي كرم الله وجهه فقال: إني كنت أعزل عن امرأتي وقد جاءت بولد مع ذلك. فقال الإمام للرجل: أنشدك الله هل أتيتها ثم عاودتها قبل أن تبول؟ قال الرجل: نعم، فعلت ذلك. فأجابه الإمام: إذن فالولد لك.
ومن أقضيته كرم الله وجهه ما رواه الثقة عن الإمام الصادق رضي الله عنه قال:
جئ إلى أمير المؤمنين علي بامرأة بكر زعموا أنها فاحشت، فأمر كرم الله وجهه النساء فنظرن إليها فقلن إنها عذراء، فخلى الإمام سبيلها قائلا: ما كنت لأضرب امرأة عليها من الله عز وجل خاتم. وكان رضي الله عنه يجيز شهادة النساء في مثل تلك القضية.
ومن أقضيته كرم الله وجهه ما صح عن محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: جئ إلى أمير المؤمنين علي بامرأة مع رجل قد فجر بها، فقالت المرأة: لقد استكرهني والله يا أمير المؤمنين. فدرأ عنها الحد.
ومن أقضيته كرم الله وجهه، أن امرأة شهد عليها الشهود بأنهم وجدوا في بعض مياه العرب رجلا معها يفاحشها وليس بعلا لها. فأمر عمر برجمها، فقالت: اللهم إنك تعلم أني بريئة. فغضب عمر ثم قال: تفاحشين ثم تجرحين الشهود أيضا؟ فلما جاء الإمام سئل عن تلك القضية فقال: ردوها فاسألوها فلعل لها عذرا يقبل. فردت المرأة وسئلت فقالت: كان لأهلي إبل فخرجت في إبلهم وحملت معي ماء ولم يكن في إبل أهلي لبن، وخرج معي خليطنا وكان في إبله لبن، فنفد ما كان معي من ماء فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي، ولكنني أبيت، فلما كادت نفسي تخرج من شدة الظمأ أمكنته تحت سلطان الإكراه. فقال الإمام كرم الله وجهه: الله أكبر. ثم تلا: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم). فلما انتهت القضية إلى أمير المؤمنين عمر، خلى سبيل المرأة.