حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٠٦
هذا الفرض لان قوله وادعى الغاصب نقصانه عن تلك يوم المخالفة بيان للصورة الأولى وهي اتفاقهما على قيمة يوم السابق فتدبر قوله فهو مخالف لما (تسالموا عليه) أقول مع أنه مستلزم للجمع بين العوض والمعوض إذ المفروض بقاء العين على ملك مالكها فلا معنى لاستقرار عوضها قبل تلفها وهذا الاشكال و (؟) على الوجه الأخير أيضا كما لا يخفى قوله وفيه نظر أقول لعل وجهه من جهة تساوى نسبة القاعدة إلى صورة تلف العين وردها فلا وجه لعدم العمل بها في الثانية والاتفاق لا يصلح ان يكون فارقا لان ظاهر هم عدم العمل بقاعدة الضرر في المقام أصلا لا الفرق بين الصورتين قوله نعم لوردت تدارك أقول فيه منع ظاهر وكون الارتفاع امرا اعتباريا لا ينافي ضمانه بعد وجود سببه من الحيلولة المذكورة الموجبة له بالفرض فالأولى ان يقال إن الصورة وجود العين وردها خارجة بالاجماع وأولى من ذلك أن يقال في التقريب ان مقتضى كون العين مضمونة في جميع ان منة كونها تحت اليد الق منها زمان الارتفاع حيث إن معناه ليس الأقضية تعليقية هي وجوب الخروج عن عهدتها باعطاء القيمة على فرض التلف عدم فعلية شئ عليه على فرض عدم التلف ووجوب أداء قيمتها بحسب تلك الأزمنة على فرضه فمع عدم التلف وان كان الضمان متحققا الا انه لم يؤثر في فعلية وجوب القيمة وعلى فرض التلف يؤثر في وجوبها فعنه التلف يشتغل ذمته بقيمتها في جميع تلك الأزمنة بمعنى وجوب الخروج عن عهدة كل قيمة لها في تلك الا ان الأدنى يتداخل في الأعلى فيجب دفع الأعلى فوجه وجوب عدم التدارك على فرض عدم التلف عدم حصول الفعلية ومجرد الحيلولة لا يؤثر في الوجوب حتى يحتاج إلى دعوى كون رد العين موجبا لتدارك القيمة السابقة جسما ذكره المص قده ويمكن ان ينزل على هذا البيان ما ذكره في قوله والحاصل الخ فتدبر قوله فت أقول لعل وجهه منع كون الواجب الا غرامة قيمة وقت التلف لان ذلك مقتضى إقامة البدل مقامها المستفاد من الأدلة الا غرامة جميع تلك القيم مع دخول الأدنى في الأعلى قوله وقد يجاب بان الخ أقول هذا الجواب صحيح بناء على مذهب المش من الانقلاب إلى القيمة بالتلف واما على المختارة من بقاء العين في العهدة فلا كما لا يخفى قوله نعم لا بأس بالتمسك الخ أقول لا يخفى ما فيه إذا الضمان المستفاد من حديث اليد ليس إلا شغل الذمة بالقيمة عند التلف فإذا شك في كونها أقل أو أكثر يجزى أصل البراءة وليس هذا الضمان امرا اخر وراء الاشتغال المذكور حتى يجزى أصل البراءة في الثاني والاستصحاب فتدبر قوله فافهم أقول لعلة إشارة إلى بعد التوجيه فان مثل هذه التعبيرات غير معهود في كلمات الفقهاء ولذا لا يحمل اطلاقهم في مقام على المقيد في مقام اخر لكن لا يخفى انه وان كان بعيد الا انه لا بذمته إذ لا وجه لاعتبار يوم البيع أصلا فيجب التوجيه المذكور صونا لكلامهم عن الفساد قوله وقد تقدم انه مخالف الخ أقول قد عرفت أنه مقتضى التحقيق الموافق المستفاد من الأدلة والاجماع على خلافه مم وعلى فرضه غير كاشف في الظ قوله فالظ اعتبار محل التلف الخ أقول هذا بناء على كون المدار قيمة يوم التلف والا فعلى القول باعتبار الأعلى يؤخذ الأعلى أمكنة التي وصلت العين إليها فت قوله وان العبرة بيوم الخ أقول مقتضى القاعدة ان العبرة بيوم الدفع كما في نفس العين ولو فرض الاجماع على خلافه فيوم الفوات ثم الظ انه يجوز اخذ قيمة الزيادة أولا ثم اخذ قيمة العين وإن لم يؤخذ الأول إلى حين تلف العين كما أنه يجوز تقويم العين عند التلف مع فرض وجود تلك الزيادة الفائتة واخذ قيمة واحدة ويتعين الأول إذا قلنا إن المدار في الزيادة قيمة يوم الفوات وفى العين قيمة يوم التلف وهكذا الكلام في وصف الصحة إذا زال ثم تلفت العين قوله لما دل على قيمة الضمان الخ أقول الاخبار والدالة بالمنطوق أو المفهوم على الضمان بالمذكورات ونحوها مما يصدق عليه التلف عرفا كثيرة منها فاعن أبى محمد عليه السلام رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره ان يضعها في منزله أو لم يأمره فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف امره وأخرجها عن ملكه فوقع ع هو ضامن انش ومنها ما عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعف فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر انما كانت لي عليك قرضا فقال ع المال لازم له الا ان يقيم البينة انها كانت وديعة ومنها ما عن الصادق عليه السلام لا عزم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا ومنها ما عن أبي عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصباغ والصايغ احتياطا للناس وكان ع لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب إلى غير ذلك من الاخبار التي لا تحصى خصوصا في السرق والضياع ولا حاجة إلى نقلها بل ولا إليها بعد كون المفروض صدق التلف عرفا فيكون مشمولا للأدلة العامة مثل قوله ع على اليد ومن أتلف ونحو ذلك ولا اشكال في الحكم في هذه الصورة انما الاشكال فيما كان من الحيلولة مع العلم بحصول المال بعد مدة كثيرة أو قليلة أو رجاء حصوله أو نحو ذلك مما الا يصدق معه التلف العرفي ومقتضى تعبيرهم في عنوان الباب بالتعذر عند الحكم بالضمان في المقام فان ظاهره التعذر المطلق لا التعذر في زمان المطالبة لكن مقتضى اطلاقهم في مسألة لوح السفينة الضمان وغاية ما يمكن ان يستدل عليه وجوه أحدها قاعدة الضرر بدعوى أن صبر المالك إلى حين الوصول إلى ماله ضرر عليه الثاني قوله ع على اليد بدعوى أن الضمان المستفاد منه أعم من صورة التلف وصورة تعذر التسليم فعلا لكنه مشكل لان المنساق منه صورة التلف الثالث قوله ص الناس مسلطون اما بدعوى أن مقتضاه جواز مطالبة العين وسيلة إلى اخذ البدل واما بدعوى السلطنة على العين وان كانت ممنوعة بالتعذر الا ان من شؤونها السلطنة على ماليتها لان ردها برد البدل وهذا المطلب جار في سائر الموارد التي يكون له عليه كلى وقد تعذر دفعه فعلا فيجوز له اخذ البدل كما قلنا به في المثلى التعذر هذا ولكن لا يخفى ان قاعدة السلطنة لا تعين جواز الاخذ من باب الغرامة فيمكن ان يقال غاية ما يستفاد منها جواز مطالبة مالية المال ولو بالمصالحة أو البيع فيخير الغاصب على المصالحة ان أرادها المالك لا ان يؤخذ الغرامة ليبقى الاشكال في الجمع بين العوض والمعوض وكذا مقتضى قاعدة الضرر ودعوى أنه إذا جاز اخذ قيمة المال فلا دليل على تعيين كونه بعنوان المعاملة فكما يجوز
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197