فعلا ووجود المنشأ بعد ذلك فلا يعقل انشاء الوجوب الا إذا كان حاصلا بالفعل وان كان الواجب متأخرا فلا يعقل الوجوب المشروط مدفوعة أولا بالنقض بمثل الوصية فإنه لا اشكال في أن الملكية فيها لا تحصل الا بعد الموت ولذا لا يجوز للموصى له نقل العين الموصى بها قبل الموت ولو علم ببقائه إلى ما بعد الوصي؟
الموصى وانتقالها إليه فيلزم تأخر المعلول عن العلة فيها (أيضا) وثانيا بالحل بان مقتضى الانشاء إذا كان وجود الوجوب أو الملكية بعد ذلك وحين حصول الشرط فالتخلف انما يحصل إذا حصلا متقدما فالمقام نظير تعلق الإرادة بالأمر الآتي فإنه لا يستلزم تخلف المعلول عن العلة وهذا واضح جدا قوله في الأوامر و المعاملات (الخ) أقول كالواجب المشروط والوصية والنذر والتدبير قوله لان دليل حلية (الخ) أقول لم افهم الفرق بين قوله (تع) أوفوا بالعقود وقوله (تع) أحل الله البيع ونحوه في الدلالة على السببية الفعلية من حين صدوره لان مقتضى حلية البيع (أيضا) جواز التصرف وحصول الملكية من حيث تحققه وهكذا في سائر الأدلة فلا اختصاص لذلك على فرض صدقه بالآية الأولى قوله مع أن تخلف (الخ) أقول كما في بيع الصرف أو السم بناء على كون القبض شرطا في الصحة قوله واما إذا انشاء من غير تعليق صح العقد (الخ) أقول مقتضى ما ذكره العلامة والشهيد من كون الوجه اعتبار الجزم البطلان في هذه الصور (أيضا) قوله نعم ربما يشكل (الخ) أقول لا فرق بين الزوجية والمالية بمعنى كون المبيع مما يتمول والتحقيق عدم الاشكال قوله و (ح) فإذا مست الحاجة (الخ) أقول يعنى حين قلنا بان القادح انما هو تعليق الانشاء وانه لا يضر التردد مع عدم التعليق في اللفظ فلا بد في مورد الاحتياط من ابرازه بصورة الجزم أو التوكيل هذا في غير المقوم واما إذا كان من قبيل المقوم فلا بد من التوكيل ودعوى أنه غير مثمر لعدم الجزم في الوكالة مدفوعة بان غايته بطلان التوكيل واما الاذن الحاصل بانشائه فلا يبطل قلت فالأولى ان ينشأ الاذن دون التوكيل والا فيمكن ان (يقال) الاذن المقيد بالوكالة لا يثمر مع عدم ثبوتها فتدبر قوله و (الظ) الفرق بين (الخ) أقول (الظ) ان نظره في ذلك إلى امكان قصد الزوجية بالنسبة إلى المحارم وان كان ممنوعا شرعا وكذا يمكن قصد بيع مال الغير ولذا يجري فيه الفضولية بخلاف الطلاق فإنه غير معقول الا مع الزوجية هذا ولكنك عرفت كفاية قصد الاحتياط وعدم الاشكال من حيث المقومية فتدبر قوله ولو طلق بحضور (الخ) أقول ربما يتخيل انه لا بد في صحة الطلاق من احراز كون الشاهدين ذكرين عادلين فالاشكال ليس من جهة عدم الجزم بل من جهة عدم تحقق الشرط لكن التحقيق ان المدار على الواقع ولا يعتبر احراز ذلك حين الطلاق ولذا لو فرض اعتقاده العدالة فتبين كونهما أو أحدهما فاسقا يحكم بالبطلان بل وكذا بالنسبة إلى من علم فسقهما وان كانا عدلين عند المطلق فإنه لا يجوز للعالم بذلك نكاح المرأة فتدبر قوله على وجه خاص من حيث (الخ) أقول اما الاختلاف من حيث اللفظ مع اتحاد المعنى (فالظ) انه لا بأس به كان يقول البايع بعتك فقال قبة في الشراء أو تملكت أو قبلت التمليك أو نحو ذلك كما أنه لا اشكال في البطلان مع الاختلاف في عنوان المعاملة كان قال بعتك فقال قبلته صلحا أو هبة أو نحو ذلك قوله أو توابع العقد من الشروط أقول يمكن ان (يقال) إذا أوجب البايع بشرط الخياطة أو بشرط ان يكون إلى الخيار مثلا فقال المشترى قبلت بلا شرط انه يصح غاية الأمر انه لا يحتاج إلى امضاء البايع وذلك لان الشرط ليس قيدا بل هو التزام في التزام فتدبر قوله أو نصفه لم ينعقد أقول فيه اشكال ولا يبعد الصحة بل ينبغي القطع بها فيما لو قال بعتك الكتاب بدرهم والثوب بدرهم فقال قبلت الثوب بدرهم وكذا لو قال بعتك الكتاب بدرهم وهبتك الثوب بدرهم فقال قبلت البيع دون الهبة أو قال بعتك كذا وأنكحتك ابنتي فقال قبلت البيع أو النكاح وهكذا في كل ما يرجع إلى تعدد المعاملة في الحقيقة قوله ولو قال للاثنين (الخ) أقول يقوى الصحة مع قبول أحدهما النصف بالنصف ومع فرض عدم الصحة فالتفرقة بينه وبين ما لو قيل الاخر (أيضا) النصف بالنصف لا وجه لها فتدبر قوله وفيه اشكال أقول الصحة هو الأقوى قوله ومن جملة الشروط (الخ) أقول لا دليل على هذه الكلية وعدم صدق المعاقدة و المعاهدة انما يتم في بعض الفروض كما لو كان المشترى في حال ايجاب البايع غير قابل للتخاطب من جهة الاغماء أو النوم أو الجنون واما في بقية الصور فنمنع عدم الصدق خصوصا فيما إذا نام البايع بعد الايجاب مع علمه بذلك وان المشترى يقبل لا محة وكذا فيما إذا كان المانع هو الفلس أو السرقة أو السفه نعم في جملة من الفروض يحتاج إلى امضاء الغير كالوارث المالك للعين أو الولي أو نحوهما وهذا غير البطلان ويشهد لما ذكرنا من صدق المعاهدة عدم الفرق في ذلك بين كون العقد لازما أو جايزا مع أنه لا بأس بالنوم بين الايجاب والقبول في العقود الجايزة بلا اشكال وكذا يشهد له باب الوصية والجواب الذي يذكره (المص) كما ترى فتدبر قوله كمن يعرض له الحجر بفلس (الخ) أقول لا يخفى ان الكلام في الصحة والبطلان بحيث لا يقبل الإجازة (أيضا) كما يظهر من استثنائه مسألة بيع المكره والحجر بالمذكورات لا يوجب البطلان بل يصح فيها الإجازة كما لا يخفى فلا وجه لذكرها في المقام فتدبر قوله أو رق لو فرض أقول كما إذا كان البايع خربيا؟ فاسترق قبل قبول المشترى قوله لو فسخ قبل القبول (الخ) أقول الفرق بين الخروج عن الأهلية أو عدمها من الأول وبين الفسخ واضح فان الفسخ ابطال للإيجاب وخروج عن المعاهدة قبل تمامها مع أنه لا ولا الاجماع أمكن المناقشة في تأثيره في ابطال الايجاب بحيث لو رجع لم يكف فتدبر قوله اللهم الا ان يلتزم (الخ) أقول وهو مناف لما في ذلك الباب من أنهم يجعلونه مطابقا للقاعدة فتدبر قوله أردؤها أخيرها أقول وذلك لان مجرد عدم القائل لا يكفى بل لا بد من كونه مخالفا للاجماع وليس (كك) لأن عدم القائل به انما هو من باب الاتفاق لا من جهة بنائهم على عدم صحة فتدبر قوله بمنزلة الواقعية الاضطرارية (الخ) أقول لا يخفى انه لا اشكال في عدم كون الاحكام الاجتهادية بمنزلة الواقعية الاضطرارية نظير ايجاب الأخرس وصلاة المتيمم كيف والا لزم التصويب الباطل ولذا لو فرض العلم بمخالفتها للواقع لا يجوز ترتيب