حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٨٦
عرض الصيغة ومعنى بدليتها عنها قيامها مقامها في الكفاية فيكون كالمعاطاة في كون انشاء التمليك بها غاية الأمر انها جايزة وهذه لازمة نعم في باب القراءة والأذكار لما كان الواجب هو ألفاظها فهي إشارة إليها لا إلى مداليلها و (الظ) عدم اعتبار استحضار المداليل (أيضا) وان كان عالما بها فالأخرس يشير إلى لفظ الله أكبر والحمد لله وهكذا بخلاف المقام نعم في الأذكار المستحبة في غير الصلاة بعنوان الذكر المطلق له ان يشير إلى المداليل من دون توسط الألفاظ وله ان يشير إلي ألفاظها من غير نظر إلى مداليلها مع الالتفات إلى كونها ذكرا مستحبا قوله لان الوجوب بمعنى الاشتراط (الخ) أقول يمكن ان يكون مراد القائل الوجوب الشرطي ويكون نظره إلى شمول العمومات فيكون نظير أصالة عدم الشرطية في سائر الموارد فان بعد شمول العمومات إذا شك في اعتبار شرط فالأصل عدمه وفى المقام يرجع إلى أشك في شرطية التوكيل أو الصيغة اللفظية حتى يجب التوكيل والأصل العدم نعم لو لم يكن عموم يقتضى الصحة فالأصل هو الاشتراط لان الأصل هو الفساد وعدم ترتب الأثر قوله بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار (الخ) أقول ففي خبر أبان بن عثمان سئلت أبا عبد الله (ع) عن طلاق الأخرس قال (ع) يلف قناعها على رأسها ويجذبه وفى خبر السكوني وأبى نصير (ع) طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها ويصنعها على رأسها ويعتز لها ويستفاد منها ان المعتبر ايجاد فعل دال على الطلاق قاصدا به الانشاء وانه لا خصوصية لكيفية خاصة فلا يعتبر في الإشارة كونها بالرأس أو باليد أو نحو ذلك فهي مؤيدة لما ذكرنا سابقا من عدم اعتبار الصيغة الخصوصية وان المدار على ما يفهم المراد وكيف كان فمقتضى اطلاقها ما ذكره (المص) قوله ثم لو قلنا بان الأصل إلى اخره أقول حاصله انه لو قلنا بشمول العمومات للمعالم وان مقتضى لزوم المعاطاة وغيرها من افراد المعاملات الفعلية التي منها الإشارة فاللازم الحكم بكفاية الإشارة ولو مع القدرة على التوكيل إذا القدر المتيقن من الخروج عنها بالاجماع انما هو صورة القدرة على النطق واما مع العجز عنه ولو مع امكان التوكيل فلا مانع من شمولها قلت هذا هو الذي ذكرت انفا انه مراد القائل بأصالة عدم وجوب التوكيل فتدبر قوله لفحوى ما ورد من النص (الخ) أقول كخبر يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال (ع) إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما فيهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة وكصحيح ابن أبي نصر قال سئلت الرضا (ع) عن الرجل تكون عنده المرأة فيصمت ولا يتكلم قال (ع) أخرس قلت نعم قال (ع) يعلم منه بعض لامرأته وكراهة لها قلت نعم يجوز ان يطلق عنه وليه قال (ع) لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها قال بالذي يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بعضه لها وصحيح الثمالي سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاق وعتقا فقال (ع) لابل يكون طلاق لا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده قوله وفى بعض روايات الطلاق (الخ) أقول كصحيح ابن أبي نصر الذي نقلناه انفا لكن يمكن الخدشة في دلالته على الترتيب بل الظ؟ بيان طرق الإفادة وان منها الكتابة ومنها غيرها من سائر الأفعال والا فالمدار على ما يفهم المراد من غير فرق ولو أغمضنا عما ذكرنا من أن المناط ما يكون مفهما للمراد وقلنا بالترتيب فالأقوى تقديم الكتابة لأظبطيتها مضافا إلى الصحيح المذكور ولا ينافيه غيره من الأخبار المتقدمة لأنها منزلة على الغالب من عدم قدرة الأخرس على الكتابة (فت) قوله ما الكلام من حيث المادة (الخ) أقول الأقوال والموجودة في هذه المسألة عديدة منها الاقتصار على القدر المتيقن فلا يجوز كل ما شك فيه ومنها الاقتصار على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة ولعله يرجع إلى ومنها الاقتصار على اللفظ الذي عنون به المعاملة فيجف في البيع ان يكون ببعت وما في معناه وفى النكاح بأنحكت وما في معناه وهكذا فلا ينعقد عقد بلفظ اخر من غير جنسه ومنها الاقتصار على الحقايق دون الكنايات والمجازات (ومنها الاقتصار على ما عدا الكنايات ومنها الاقتصار على الحقايق والمجازات القرينة صح) ومنها الفرق في المجازات بين ما قرينته اللفظ وغيره ومنها الاكتفاء بكل ما هو صريح في المطلب أو ظاهر ولو بمعونة القرائن الحالية وتحقيق الحال يقضى التكلم في المقامين أحدهما انه هل يجب ان يكون المنشأ الأولى نفس حقيقة المعاملة أو يجوز ان يكون المنشأ المعنى الكنائي وبعبارة أخرى لازم المعاملة ففي البيع يجب ان يكون المنشأ التمليك بالعوض أو يجوز ان يكون النقل أولا الادخال في ملك الغير بعوض أو نحو ذلك مما هو لازم البيع التحقيق انه يجوز انشاؤه بانشاء اللازم وبعبارة أخرى يجوز ايقاع المعاملة بالكناية بمعنى ذكر اللازم وإرادة الملزوم بان يستعمل اللفظ الدال على اللازم ويريد؟؟ ينتقل منه الذهن إلى الملزوم كما في زيد طويل النجاد حيث إنه استعمل وأريد منه طول النجاد لينتقل إلى طول القامة ففي المقام (أيش) بذكر لفظ النقل ويريد به معناه لينتقل إلى معنى البيع الذي هو الملزوم فان قلت كيف يجوز ذلك واللازم انشاء البيع والمفروض انه انشاء لازمه لا نفسه قلت نعم ولكن البيع (أيضا) منشاء غايته انه منشاء ثانوي الا ترى أنه لو مدح زيدا بطول النجاد مع قصد الانتقال إلى طول القامة يصدق انه مدحه بطول القامة وهكذا في جميع موارد الكنايات من الاخبارات والانشاءات ولا دليل على وجوب كون حقيقة المعاملة مدلولا أوليا للصيغة هذا ويمكن ان ينزل كلمات جملة من المانعين عن الكنايات على هذا المعنى بان يكون غرضهم اختيار الوجه الأول لا المنع عن استعمال اللفظ الدال على اللازم وإرادة الملزوم مجازا فتدبر الثاني انه هل يجب ان يكون اللفظ المذكور في الصيغة دالا على المعنى المراد بالحقيقة وبعبارة بعباد؟ أخرى يجب الحقايق ويجوز استعمال المجازات (مط) أو خصوص القريبة أو ما يكون قرينة اللفظ إلى غير ذلك والتحقيق جواز الاكتفاء بكل ماله ظهور عرفي بحيث يصدق عليه العقد والعهد اللفظي للعمومات العامة والخاصة ودعوى انصرافها إلى المتعارف ممنوعة أولا ولا؟؟
ثانيا لان التعارف النوعي يكفى وعلى فرض اعتبار الصنفي نقول لا دخل له بالصيغة كما لا يخفى ولعمري ان ما ذكره الفقهاء في المقام من التكلم في خصوصيات الألفاظ تطويل لا طائل تحته أصلا فاستقم قوله (فالمش) عدم وقوع العقد بالكنايات أقول قد ظهر مما ذكرنا انفا ان هذا يحتمل وجهين أحدهما ان يكون المراد عدم وقوع العقد بانشاء اللازم له لينتقل منه إلى الملزوم بان يكون حقيقة المعاملة متحققة بالانشاء في الرتبة الثانية وهذا هو (الظ) من الكلام
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197