حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٦٦
الاختلاف في المفهوم وهو خلاف الفرض وإذا أيمكن الردع فلا يجوز التمسك بالاطلاقات بناء على الوضع للصحيح (قال التحقيق ان النزاع في كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم أو الأعم صح) لا يجرى في البيع وأشباهه لان الحق فيه أنه عبارة عن النقل الخارجي الذي هو عنوان ثانوي للعقد أو غيره من المعاطاة ونحوها لا النقل الانشائي الذي هو امر قلبي لرجوعه إلى الكلام النفسي وإذا كان عبارة عن النقل الخارجي فلا يكون الا صحيحا نظير الكسر والانكسار فان الكسر لا يقبل لا صحة والفساد بل إن تحقق فهو والا فليس بشئ فالبيع بالمعنى الذكوة ان وجد في الخارج فهو صحيح ليس إلا والا فليس هناك شئ يتوقف حتى يوصف بالصحة والفساد وعلى هذا فلا يجوز التمسك بالاطلاقات فإنها مجملات الا على الوجه الذي نذكره في المعاطاة وحاصل ما ذكره هناك بعد إعادة هذا الكلام انه يجوز ان يكون (الش) جعل نظر العرف في صدق البيع امارة تعبدية على ما هو البيع واقعا و (ح) فلا بد من تنزيل الاطلاقات على هذا والا يلزم كونها لغوا هذا حاصل ما نقله عنه وأنت خبير بما فيه أولا فما ذكره من عدم امكان التخطئة في المصداق كما ترى واما ثانيا فقد عرفت أن البيع هو التمليك الانشائي ولا ربط له بالكلام النفسي ولا ينافي هذا كونه عنوانا ثانويا للعقد وغيره واما ثالثا فما ذكره من عدم القابلية للصحة والفساد بناء على كونه نقلا خارجيا كما ترى فان النقل الخارجي العرفي الغير الممضى عند الشرع يكون فاسدا كيف والا فيمكن ان (يقال) على هذا ان الصلاة (أيضا) (كك) لأنها إذا كانت موضوعة للجامع للاجزاء والشرائط الواقعية فان تحققت فهي صحيحه ليس إلا والا فيمكن فلا صلاة حتى (يقال) انها فاسدة أو صحيحة واما رابعا فلان ما ذكره عين ما ذكره (المص) في التوجيه غاية الأمر انه عبر عن التمليك المؤثر بالنقل الخارجي والجواب الذي ذكره في المعاطاة لا يصح الا بما ذكره (المص) في التوجيه ومع ذلك لا يتم الا بالرجوع إلى التخطئة في المصداق فلا وجه لايراده على (المص) فيما ذكره الثاني انه لا يخفى انه يعتبر في حقيقة البيع المصطلح مضافا إلى ما مر كون انشائه بايجاب خارجي من لفظ أو كتابة أو إشارة أو تعاط من الطرفين أو أحدهما فلو أنشأ التمليك في قلبه وقبل المشترى (كك) لا يكون بيعا حقيقة وان حصل التمليك الانشائي لا لأنه لا يعقل الانشاء القلبي كما نقل عن ذلك الفاضل بدعوى أنه راجع إلى الكلام النفسي وذلك لوضوح معقوليته وانه لا دخل له بالكلام النفسي ولو فرض كونه راجعا واليه فلا نعلم عدم معقوليته بهذا المعنى كيف والا فالنية (أيضا) بناء على الاخطار كلام نفسي و (كك) انشاء الطلب في القلب وهكذا والحاصل ان التمليك الانشائي الذي هو عنوان ثانوي الذي هو عنوان ثانوي يمكن ان يكون بالة الانشاء الخارجي ويمكن ان يكون بالانشاء القلبي الا ان في العرف لا يصدق البيع الا على ما كان من الأول بل (الظ) ان الامر في جميع العقود والايقاعات (كك) الا في مثل النذر والعهد حيث حكى عن الشيخ تحققها بمجرد النية القلبية لأنهما بينه وبين الله فلا حاجة فيهما إلى المظهر الخارجي نعم يمكن دعوى تحقق الإباحة أيضا؟ بانشاء الرضا في النفس فتدبر الثالث هل يعتبر في حقيقة البيع كون التمليك فيه (مط) أو لا بل هو أعم منه ومن التمليك الموقت وبعبارة أخرى إذا قال بعتك هذا إلى شهر هل هو بيع وان كان فاسدا شرعا أو انه ليس يبيع هذا إذا لم يكن الاجل للمملوك والا ولا اشكال كما إذا قال بعتك لبن هذه الشاة إلى شهر أو ثم هذا الشجر إلى كذا والأقوى هو الأول لا لعدم معقولية التمليك الموقت كما قد يتخيل كيف وهو واقع في الوقف بناء على كونه تمليا كما هو الأشهر الأقوى بل لعدم الصدق عرفا أو الشك فيه وهو كاف في الحكم بالعدم كما لا يخفى الرابع يظهر مما مر في بيان حقيقة البيع حقيقة الشراء المقابل له بالمقاسمة يسة؟؟ والمقابلة كما لا يخفى فإنه انشاء تملك العين بالعوض مع اعتبار فعلية الايجاب مقدما أو مؤخرا واعتبار كون آلة انشائه امرا خارجيا حسبما مر في البيع فتدبر قوله ان يعطى كل من اثنين (الخ) أقول سيأتي كفاية الاعطاء من أحد الطرفين مع اخذ الاخر بان يكون في مقام بيع النسيئة أو السلف فلا يلزم التعاطي بالفعل من الطرفين فيكون الاعطاء من المعطى بمنزلة الايجاب واخذ الاخر بمنزلة القبول ويكون الاعطاء منه للعوض بعد ذلك من باب الوفاء فتدبر قوله ويرد الأول (الخ) أقول ولعله من جهة امتناع ايجاد من دون فصل فان الايجاد الانشائي في ذلك كالايجاد الخارجي في الامتناع ولذا ذكروا انه لا يمكن الطلب بإرادة القدر المشترك بين الوجوب والندب بل لا بد من كونه في ضمن أحد الفصلين ولا ينافيه استعمال الصيغة في القدر المشترك في مثل قوله اغتسل للجمعة والجنابة فإنه لا مانع منه بعد كون الخصوصيتين مستفادتان من الخارج بل الذي لا يعقل انما هو انشاء إرادة القدر المشترك من دون فصل أصلا ولو كان مستفادا من الخارج ففي المقام (أيضا) لا يمكن انشاء القدر المشترك بين الإباحة والتمليك هذا ولكن يمكن ان (يقال) بعدم المانع من ذلك (أيضا) بان لا يتوجه ذهنه الا إلى القدر المشترك والفرق بين الايجاد الانشائي والخارجي واضح فإنه نظير الايجاد العلمي فان من المعلوم أنه يمكن تعقل القدر المشترك من دون فصل والايجاد الانشائي وان كان ايجادا خارجيا من وجه الا انه في هذا المطلب نظير العلم نعم الأثر الخارجي لا يمكن أن لا يتفصل بأحد الفصلين هذا في المقام واما في مسألة الطلب فان قلنا إنه من باب الإرادة الانشائي دون النفسي (فكك) وان قلنا إنه عين الإرادة النفسية فيمكن منعه لأنه في حاق القلب اما راض بالترك أولا فلا يمكن ان يوجد بلا فصل فان قلت إذا جمع بين المستحب والواجب بإرادة واحدة فلا بد وأن يكون من باب الطلب بالقدر المشترك قلت نقول إنه يرجع إلى إرادتين ولا يمكن تعلق إرادة واحدة بسيطة نفسيه بشيئين على الوجه المذكور فان قلت نحن نرى انه يمكن ان يريد شيئا ولم يعلم أن المصلحة الكائنة فيه ملزمة أولا (فح) يأمر به مترددا بل هو مع هذا الوصف الذي لا يعلم اما راض بالترك أولا نعم إلى في الوجوب والاستحباب إلى أن يتأمل ويظهر له الحال قلت نمنع انه يأمر مترددا بل هو مع هذا الوصف الذي لا يعلم اما راض بالترك أولا نعم يكون تردده من جهة انه هل يبقى بعد ذلك على هذا الوجه الذي امر به أولا فهو بالنسبة إلى ما سيأتي من الزمان لا بالنسبة إلى الحال فإنه لا بد وأن يكون اما راضيا أولا (فت) فإنه يمكن ان يأمر بالفعل مع الغفلة عن الخصوصية بل مع الالتفات (أيضا) يمكن ان (يقال) بامكان التردد فعلا (أيضا) فعليك (بالت) التام قوله بما تقدم في تعريف (الخ) أقول قد عرفت أن التمليك قد يكون بقصد مجر المبادلة والمعاوضة من غير أن يكون تمليكا بعوض علي وجه يكون أحدهما بايعا والاخر مشتريا و (الظ) ان البيع ما يكون مقابلا
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197