حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٢٠
(أيضا) إذا لم يكن تمام المركب حراما ومقتضاه حرمة الاتمام (أيضا) في الصورة المذكورة فتدبر قوله ومن أن معنى حرمة الفعل (الخ) أقول فيه منع واضح ولا فرق بين فعل الواجب وفعل الحرام في ذلك ثم إنه لو قلنا إن المحرم هو عنوان الايجاد لا الفعل المركب فالمنع أوضح كما لا يخفى ولعله أشار بالأمر (بالت) إلى ما ذكرنا فتدبر بقي أمور الأول (الظ) انه لا فرق في التصويرين المباشرة والتسبب كما لو أكره غيره أو بعثه عليه من غير اكراه فيما لو كان المباشر ضعيفا بحيث يسند الفعل إليه وذلك لان قوله من صور صورة ونحوه أعم من الامرين وان كانت الأفعال ظاهرة في المباشرة فإنه يمكن فهم الأعمية بسبب القرائن كما في قوله (ع) من أتلف وقوله من قتل نفسا فكذا وهكذا والحاصل ان ظاهر الفعل وان كان خصوص صورة المباشرة الا انه يمكن استفادة التعميم من القرينة وهي في مثل المقام ملاحظة مناط الحكم و (الظ) ان هذه الاستفادة مختصة بالأفعال المتعدية دون اللازمة والسر ان معنى قوله من قتل نفسا مثلا من أوجد القتل فيمكن ان يراد منه الأعم من الامرين وان كان ظاهرا من حيث هو في خصوص المباشرة بخلاف مثل قوله من جلس أو ذهب أو نحو ذلك فان للراد منه من قام به الجلوس أو الذهاب فلا يقبل ان يكون أعم إذ جلوس الغير قائم بذلك الغير فلا يمكن ان يكون أعم إذ جلوسا للسبب الباعث بخلاف القتل الصادر منه فإنه يمكن نسبته إلى السبب فتدبر ثم إن ما ذكرنا من التعميم ليس مبنيا على كون المحرم هو ايجاد الصورة أعني العنوان البسيط الثانوي المنتزع من الفعل الأولى المركب بل يتم على ما قلنا من أن المحرم هو نفس ذلك الفعل الخارجي المركب كما لا يخفى الثاني (الظ) عدم وجوب منع غير المكلف إذا باشر ذلك بنفسه بل جواز تمكينه (أيضا) إذا لم يكن بحيث يسند الفعل إلى الممكن وذلك لعدم الدليل على وجوب المنع أو حرمة التمكين كما في سائر المحرمات التي لم يعلم من أدلتها أو من الخارج اهتمام (الش) بها بحيث لا يريد وجودها في الخارج أصلا فإنه لا يجب منع غير المكلف منها نعم فيما كان ما لم يرد (الش) وجوده كقتل النفس وهتك عرض المؤمن ونحو ذلك يجب المنع ولو صدر من البهائم ومعلوم ان المقام ليس من هذا القبيل إذ الحكمة التي ذكرها (المص) (قده) عرفت عدم تماميتها مع أن مقتضاها على فرض التمامية حرمة الابقاء ولا يلتزم به كما سيأتي وكذا لا يجب منع المكلف الجاهل والغافل ونحوهما من هو معذور نعم يجب تنبيه الجاهل بالحكم من باب وجوب الارشاد للجهال في الأحكام الشرعية وهل يجوز تمكينهما (أيضا) بمعنى تهيئة المقدمات وبعثهما عليه مع فرض عدم اسناد الفعل إليه عرفا كما قلنا في غير المكلف أولا (الظ) عدم الجواز و الفرق بينهما وبين غير المكلف مثل الصبي ان فعل غير المكلف غير مبغوض واقعا (أيضا) لأنه غير مكلف أصلا بخلاف فعل الجاهل والغافل فإنه محرم في الواقع غاية الأمر كونهما معذورين فتمكينهما على ايجاد المحرم وهذا غير جايز على ما أسلفنا الكلام فيه فتدبر الثالث لو اشترك اثنان أو أزيد في عمل صورة كان محرما ويعاقب كل منهما على ما فعله لصدق التصوير المحرم ودعوى أن الصادر من كل منهما ليس إلا البعض وقد مر ان بعض الصورة ليس بمحرم مدفوعة بان ذلك فيما لم يكن في ضمن الكل والا فمع حصول الكل يكون كل جزء منه محرما بناء على كون المحرم هو نفس العقل المركب بناء على الوجه الا خبر (أيضا) يكون كل حراما مقدميا فان قلت فرق بين ان يكون الكل صادرا من واحد أو اثنين ففي الثاني نمنع حرمة جميع الأجزاء لان كل واحد منهما مكلف مستقل ولا يصدق انه صورة فلا يكون الكل حراما ليكون كل جزء منه حراما قلت نمنع عدم حرمة الكل (ح) فإنه صورة صادرة من الفاعل القاصد المختار وهو مجموع الاثنين وإذا كانت محرمة فيحرم اجزاؤها فان قلت إن قوله (ع) من صور صورة أو مثل مثالا أو نحو ذلك لا يشمل الا الاشخاص والمفروض ان كل شخص لم يصدر منه الصورة بل بعضها قلت نمنع ان المراد الاشخاص الخارجية بل المراد اشخاص الفاعلين وفى المفروض شخص الفاعل مجموع الاثنين فهما فاعل واحد ومصور واحد وذلك كما في قوله من قتل نفسا فان المراد منه اشخاص القائلين فيشمل ما إذا كان القتل بالاشتراك فان الشريكين قاتل واحد وكذا في قولنا من زد عبدي فله كذا وكذا إذا كان الراد اثنين وهكذا ودعوى عدم شمول اللفظ وانما هو من جهة المناط كما ترى لا (يقال) فعلى هذا يلزم استعمال اللفظ في معنيين لأنه أريد من لفظه من كل شخص وكل شخصين وهكذا لأنا نقول المراد كل شخص فعل كذا فكأنه قال كل فاعل والفاعل يصدق على الاثنين والواحد بمعنى ان الاثنين فاعل واحد فلا يكون مستعملا في الواحدات والاثنينات فان ذلك انما يلزم إذا لو حظ الاثنينات بما هي اثنينات لا بما هي واحدات الا ان (يقال) (الظ) من اللفظ إرادة الاشخاص الشخصية الحقيقية الاعتبارية فلا يبقى الا ان يكون هناك مناط يستفاد منه التعميم لكن نقول إن المناط موجود فيما نحن فيه (أيضا) هذا مع أن شمول بعض الأخبار المقام لا يحتاج إلى البيان المذكور كقوله (ع) نهى عن تزويق البيوت فإنه أعم من أن يكون صادرا عن الواحد أو الاثنين وكذا قوله (ع) وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني وقوله ما لم يكن شئ من الحيوان إلى غير ذلك مثل ما ورد في تفسير الآية يعلمون له ما يشاء من محاريب من قوله (ع) والله ما هي تماثيل الرجال والنساء فان ظاهره حرمة عملهم لها ولو كان بالاشتراك فلا ينبغي الاشكال في الحكم و (الظ) انه لا فرق في ذلك بين ما لو أوجدا معا أو أجد أحدهما لبعض ثم أتمه الاخر إذا كان من قصدهما الايجاد بالاشتراك و (قد) (يقال) بعدم الحرمة في هذه الصورة الا بالنسبة إلى الأخير فإنه المتمم للصورة والموجد لها ولا يخفى ما فيه إذ يصدق ان مجموعهما مصور في هذه الصورة (أيضا) كما في الصورة الأولى فيكون حراما بالنسبة إلى الأول (أيضا) كيف والا لزم عدم الحرمة بالنسبة إلى الأخير (أيضا) بناء على كون المحرم هو الصورة المركبة لا العنوان البسيط لان المجموع من حيث المجموع إذا لم يكن محرما فلا يحرم جزئه (أيضا) لأنه لا يصدق عليه الصورة وليس جزء من المجموع المحرم ومن هذا يظهر انه لا بد في حرمة البعض بالاشتراك من كون العمل صادرا من مكلفين واجدين لجميع شرائط التكليف ليكون الكل حراما حتى يكون الجزء حراما فلو اشتراك مع صبي أو مجنون أو مكره إذا كان المكره له غيره أو نحو ذلك لا يكون حراما الا إذا قلنا إن المحرم هو ايجاد الصورة لا المركب الخارجي وفرض صدق الايجاد بالنسبة إليه فتدبر قوله في جواز اقتناء (الخ) أقول عن المصباح اقتنيته اتخذته
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197