حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٢١
لنفسي فيه لا للتجارة هكذا قيدوه انتهى وفى القاموس قنوته قنوا وقنوا ما وقنوا كسبته كاقتنيته والعنز اتخذتها للحطب و (الظ) انه راجع إلى ما في المصباح فان حاصل معناه الاتخاذ كسبا أي جمعا يغنى اتخاذه ليكون جمعا للمال لا ان يكون المراد الاتخاذ للاكتساب به قوله فالمحكى عن شرح الارشاد (الخ) أقول نسب في الجواهر الأردبيلي عدم جواز الابقاء ولعله بملاحظة ما ذكره بعد ذلك حيث قال وبعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل؟ الابقاء لان (الظ) ان الغرض من التحريم عدم خلق شئ يشبه بخلق الله وبقائه لا مجرد التصوير فيحمل ما يدل على جواز الابقاء من الروايات الصحيحة وغيرها على ما يجوز منها من أدلة جواز التصوير في الجملة على البسط والستر والحيطان والثياب وهي التي تدل الاخبار على جواز ابقائها فيها لا ذوات الروح التي لها ظل على حدة التي حرام بالاجماع والاجبات؟؟ (مط) من الاحداث والابقاء من جميع أنواعه أحوط كما يشعر به ان الملك لا يدخل بيتا فيه صورة فلا يترك انتهى قوله مفرعا على ذلك (الخ) أقول لا يخفى انه لا ملازمة بين جواز الابقاء وجواز البيع كما لا ملازمة بين عدم جوازه وعدم جوازه فيمكن ان (يقال) بجواز الابقاء وعدم جواز البيع كما قد (يقال) بالنسبة إلى آلات اللهو والقمار بل في أواني النقدين الحق عدم وجوب اتلافها مع عدم جواز بيعها ويمكن ان (يقال) بحرمة الابقاء وصحة البيع بملاحظة مالية المادة ولعلنا نتكلم فيما بعد في حكم بيعها والغرض الآن بيان عدم الملازمة ومن هنا كان الأولى (للمص) (قده) ان يتكلم في مقامين ولا يخلط أحدهما بالاخر فتدبر قوله ففي المقنعة (الخ) أقول كلامه مختص بالمجسمة فلا يشمل المنقوشة على الستر والثياب ونحوها مع أنه لا يمكن الالتزام به ولعل منع بيع المجسم من جهة عدم ماليته الا باعتبار صورته المحرمة أو منزل على ما إذا كان مقدار من المال بملاحظتها (فت) هذا واما عبارة النهاية فتشمل المنقوشة (أيضا) لعطف الصور على المجسمة وقد عرفت عدم امكان الالتزام بعدم جواز بيع الثواب المشتمل على الصور الا ان ينزل على ما كان على ورق لا مالية له الا بملاحظة الصورة أو كان مقدار من المال في مقابلتها حسب ما ذكرنا في المجسمة قوله إلى قوله يحرم حتى (الخ) أقول ظاهره ان التقريب موقوف على ضم هذه المقدمة (أيضا) فعلية يكون الاستدلال موقوفا على مقدمات ثلث إحديها كون عمل الصورة حراما وهو المفروض ويدل عليه الخبر (أيضا) حيث قال وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني الثانية ان كل صنعة محرمة لا بد وأن تكون مما يجئ منه الفساد محضا ولا يكون فيه شئ من الصلاح وهذه مستفادة من الحصر الثالثة ان كل ما يكون فيه الفساد محضا يحرم جميع التقلب فيه ومنه اقتناؤه وابقاؤه وبيعه وشراؤه (فح) (يقال) ان الفساد صنعة التصاوير محرمة وكل صنعة محرمة يجئ منه الفساد محضا فصنعة التصاوير يجئ منها الفساد محضا ولك ما يجئ منه الفساد محضا يحرم جميع التقلب فيه ينتح؟ المطلوب لكن نقول أولا يمكن منع شمول التقلب لمثل الاقتناء والبيع ونحوهما إذ الحرام انما هو صنعة التصاوير فجميع التقلب فيها حرام لا التقلب فيما حصل منها وثانيا لا حاجة في الاستدلال إلى ضم هذه المقدمة إذ لو فرض كون الصنعة مما ليس فيه جهة صلاح كفى في عدم جواز الاقتناء ونحوه إذ مع فرض جوازه يكون فيها جهة الصلاة باعتبار ما يحصل منها وهو نفس الصورة التي يجوز الانتفاع بها بالاقتناء والبيع وأمثالهما قوله طنفة أقول في بعض النسخ قطيفة وفى القاموس الطنفسة مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء والعكس واحدة الطنافس المبسط والثياب وكحصير من سعف عرضه ذراع وعن المجمع هي بكسرتين وفى لغة بكسر الطاء والفاء البساط الذي له حمل رقيق وهي ما يجعل تحت الرجل على كتفي البعير انتهى قوله وليس وجودها (الخ) أقول لا (يقال) إذا كان الأجياد مبغوضا فلازمه كون الوجود أيضا؟ كذلك هو عينه والتغاير بالاعتبار على ما بين في محله لأنا نقول ليس الكلام في الوجود الأولى الذي هو عين الايجاد أو لازمه بل الوجود في الآن الثاني الذي هو عين الايجاد أو لازمه بل الوجود في الآن عبارة عن النقاء ومبغوضية الايجاد لا تستلزمه مع أن غاية ذلك مبغوضية الوجود بالنسبة إلى من أوجد فيجب عليه اتلافه واما المبغوضية بالنسبة إلى غيره بحيث يجب عليه الاتلاف فلا والمدعى ان ذلك واجب على كل أحد فان قلت إن النهى عن الايجاد كاشف عن أن المبغوض هو الوجود فيجب رفعه كما في النهى عن بيع المصحف من الكافر حيث إن (المش) لما لم يرد كونه مالكا له نهى عن البيع منه وكذا في المقام قلت هذا أول الدعوى الا ترى ان بيع العين المنذورة مبغوض ومع ذلك لو باع يحصل الملكية للمشترى فلا يلزم ان يكون الوجه في النهى مبغوضية الأثر بل قد يكون المبغوض نفس الفعل قفان المبغوض في مسألة النذر تفويت المتعلق وهو انى الحصول وفى المقام المبغوض هو التصوير بمعنى الاشتغال به لا نفس الصورة ولذا لم نقل بوجوب منع الصبي نعم لو تم كون الحكمة هو التشبه الخالق أمكن دعوى مبغوضية نفس الصورة فإنها ما دامت موجودة يكون التشبه تحققا في الخارج كما أن حكمة النهى عن تنجيس المسجد مبغوضية تلوثه فتكون دليلا على وجوب إزالة النجاسة الموجودة (أيضا) ولو كانت من فعل غير المكلف قوله فالصحيحة الأولى غير ظاهرة (الخ) أقول الانصاف انها أعم من العمل والاقتناء وغيرهما فتكون دليلا على المدعى الا ان (يقال) انها مجملة من حيث إن الراوي إذا سئل عن العمل يصح أن يقول سئلته عن تماثيل الشجر (الخ) كما لو أنه سئل عن اقتنائها ونحوه يصح (أيضا) أن يقول سئلته عن تماثيل الشجر (الخ) وكذا لو كان الأعم ونحن لا نعلم أن سؤاله كان عن أي شئ وفيه أنه لو كان سائلا عن أحد الامرين فقط كان عليه أن يقول سئلته عن عمل كذا أو عن اقتناء كذا إلا أن يقول سئلت عن كذا الا ان يكون هناك قرينة على الانصراف إلى الخصوصية المسؤول عنها والأصل عدمها كيف والا لزم سقوط ظواهر الاخبار بمثل هذا الاحتمال فتدبر قوله واما الحصر في رواية (الخ) أقول لا يخفى ان الحصر الإضافي (أيضا) يكفى في المقام إذ يستفاد منه ان عمل الصور الذي هو حرام ليس داخلا تحت ما فيه وجه الصلاح ووجه الفساد لان ما كان (كك) ليس بمحرم بمقتضى الحصر ومن المعلوم أنه ليس داخلا فيما فيه الصلاح محضا فلا يبقى الا ان يكون داخلا فيما فيه الفساد محضا فتدبر قوله نعم يمكن ان (يقال) (الخ) أقول يعنى ان الحصر حقيقي بملاحظة كونه في مساق التعليل واعطاء الضابط فتدبر قوله فظاهره رجوع الانكار (الخ) أقول ولا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال قوله فلا دلالة لها على الوجوب أقول وذلك لان امره (ع) وان كان وجوبيا الا انه لا يكشف عن كون التغيير واجبا لاحتمال
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197