الاشكال الوارد على نذر الصوم في السفر بناء على حرمته بدون النذر فإنه يشكل من جهة اعتبار كون متعلق النذر راجحا وفى المقام هو حرام بالفرض ووجه الدفع ان متعلق النذر لا بد ان يكون راجحا ولو كان ذلك بالنذر فنقول ان صوم السفر من حيث هو محرم لكنه بشرط النذر راجح فيصح نذره ويستكشف ذلك من الدليل الدال عليه فلا يرد انه لو كان الامر (كك) لزم صحة نذر كل مرجوح لأنه يصير بالنذر راجحا وذلك لان ما ذكرنا انما كان مجرد دعوى الامكان وإلا فلا يمكن الالتزام به الا بدليل خاص دال على صحة النذر فإنه يكشف عن كون ذلك المورد (كك) فكل مورد كان من هذا القبيل ودل الدليل الخاص على صحة نذره فحمله ذلك والا فعمومات النذر غير كافية في اثباته كما هو واضح قوله قلت الكلام في أن (الخ) أقول ظاهره عدم صحة الإجارة ولو كان العامل ممن يعمل بداعي امر الله من غير نظر إلى تفريع ذمة الميت وهو كما ترى إذ (ح) لا مانع منه أصلا لأن المفروض ان العمل الصحيح مع قطع النظر عن الإجارة وأمرها مقدور له فيشمل عمومات الإجارة الا ان يقرر الاشكال بوجه آخر وهو ان العامل اما ان يكون اتيا بداعي القربة أو بداعي الأجرة وعلى الثاني فهو باطل من جهة عدم الصحة وعلى الأول فلا يكون مستحقا للأجرة لأنه لم يأت به بعنوان الوفاء بل بعنوان كونه مطلوبا لله سبحانه فالإجارة باطلة على أي حال والجواب انه لا يعتبر في اتيان العمل المستأجر عليه قصد كونه وفاء واتيانه بهذا العنوان بل يكفى الاتيان ولولا بقصده الا إذا كان العمل مشتركا لا يتعين الا بالقصد فإذا فرضنا كون مقصود المستأجر مجرد وجود العمل في الخارج صحيحا فلا يعتبر فيه قصد كونه وفاء مع أن مجرد هذا القصد لا ينافي القربة بعد كون الداعي هو الامتثال الذي هو (أيضا) مطلوب المستأجر فتدبر قوله قلت فرق بين الغرض (الخ) أقول الانصاف عدم الفرق كما عرفت قوله فان طلب الحاجة (الخ) أقول المفروض انه لا يكون قاصدا للقربة في هذا الطلب بمعنى ان غرضه ليس امتثال امر طلب الحاجة من الله بل مجرد حصول المطلوب وعلى فرضه فلا دخل له بالأمر الصلاتي مثلا فهو نظير ما ذكره صلى الله عليه وآله الجواهر في تأكد الاخلاص بسبب الامر الإجاري حيث استشكل عليه (المص) (قده) فلا تغفل قوله لا بد ان يكون مما يملكه (الخ) أقول قد تقرر في محله انه لا يعتبر في متعلق الإجارة كونه مملوكا للمؤجر بل اللازم ان يكون مما يمكنه تمليكه وإن لم يكن مملوكا له فعلا ولا مملوكا لمن له عليه ولاية فان عمل الحر ليس مملوكا لنفسه ومع ذلك يجوز له ان يملكه بخلاف عمل العبد فإنه مملوك عمل العبد فإنه مملوك لمولاه فيعد المولى ذا مال بالنسبة إليه ولذا يحصل به الاستطاعة وكذا عمل الحر بالنسبة إلى غيره كان يكون أجير للغير فان عمله مملوك لذلك الغير ويكون ذا مال بالنسبة إليه واما نفس ذلك الحر فليس مالكا لعمل نفسه ولا يعد ممن له مال فعلا فاللازم ليس إلا سلطنته على التمليك وهو حاصل بل نقول في متعلق البيع (أيضا) لا يلزم أزيد من ذلك كما في تمليك الكلى في ذمة نفسه فإنه قبل التمليك ليس مالكا لشئ ومع ذلك يجوز له تمليك الغير ويصير ذلك الغير مالكا له عليه ثم إنه لا يلزم ان يكون العمل في الإجارة مما يعود نفعه إلى المستأجر بل يكفى ان يكون مما يتعلق غرضه به وان كان نفعه عايدا إلى غيره كما إذا استأجره لكنس المسجد أو كنس دار زيد إذا كان له غرض في ذلك عقلائي وكذا إذا استأجره ليخدم زيدا مثلا و (ح) فمعنى مالكيته العمل سلطنته عليه بحيث يكون له اجباره عليه وله ابراؤه وإن لم يرض من جعل العمل له ويعود نفعه إليه فتدبر قوله لامكان منع المنافاة (الخ) أقول لا يخفى ان السر في عدم المنافاة انما هو كون ملكية المستأجر في طول طلب (الش) واستحقاقه فإنه انما استأجره للعمل الواجب عليه من الله بان يأتي به لله والا فلو فرض كونهما في غرض واحد لا يجوز الاستيجار إذا كان الواجب وتعبديا وكان العمل مما يعود نفعه إلى المستأجر فلو امر (الش) باتيان الصلاة بداعي امره واستأجره شخص على أن يأتي بها له لا لله لم يصح ذلك وان كان استحقاق الله (تع) من باب المطلب واستحقاق ذلك الشخص من باب الملكية لعدم امكان اتيان الواحد بداعيين في عرض واحد وكونه عائدا إليهما وتحقيق الحال في هذا المجال في بيان جواز اجتماع الطلبين من الامرين المتعددين وكذا اجتماع المالكين أو المختلفين ان (يقال) ان الفعل قد يكون متعلقا للطلب على وجه يكون مقصودا لطالب ايجاد الفعل له بان يكون نفعه عايدا إليه ويكن كأنه هو الفاعل له كما إذا قال صم لي أو صم عنى أو خط لي ثوبا ونحو ذلك وقد يكون له على وجه يكون غرضه مجرد ايجاد الفعل في الخارج من غير أن يكون بعنوان انه له أو نيابة عنه كما إذا قال اكنس ذا وزيد أو خط ثوبك ونحو ذلك وكذا الملكية قد يكون بمعنى كون الفعل مملوكا له على وجه يكون نفعه عائدا إليه أو كأنه هو الفاعل وقد تكون بمعنى استحقاقه عليه ان يفعل ويوجده في الخارج من غير نظر إلى كونه له أو لغيره أو بخصوص كونه لغيره كان يملك عليه كنس دار زيد أو كنس المسجد لكن لا بعنوان النيابة بل بمجرد حصوله في الخارج ثم إن الطلبين أو الملكين قد يكونان في عرض واحد وقد يكون أحدهما في طول الاخر اما اجتماع الطلبين على النحو الأول وفى غرض واحد فلا يجوز إذ لا يمكن ايجاد فعل واحد لشخصين أو نيابة عنهما فلو امره الوالد بان يصوم عنه يوم الجمعة وأمره الوالدة (أيضا) بذلك كان مخيرا في امتثال امر أحدهما (وإذا كان أحدهما صح) في طول الاخر فلا بأس به كما إذا قال أحدهما ضم عنى يوم كذا وقال الآخر صم عنه فإنه لا مانع من اجتماعهما وهذا كما إذا قال الوالد أطع امر الله فان الفعل مطلوب لله وهو بعنوان كونه لله مطلوب الموالد واما اجتماعهما على النحو الثاني فلا مانع منه ولو كأنك غرض واحد فلو امره الوالد بفعل والوالدة (كك) وكان غرضهما مجرد وجود ذلك الفعل في الخارج كان واجبا عليه من الجهتين ولا مانع من اجتماع الوجوبين وان كان من اجتماع المثلين بل هذا دليل على جواز اجتماع الوجوبين أو الندبين أو المختلفين وان كان الامر واحدا كما إذا اختلفت الجهة كالوضوء إذا كان مقدمة لواجبين أو مندوبين أو مختلفين ولا داعى إلى جعلهما طلبا واحدا متأكدا كما اختاره (المص) (قده) وغيره بناء على كون الطلب عبارة عن الإرادة الانشاء نعم بناء على كونه عين الإرادة النفسية أمكن ذلك في الامر الملتفت للجهات وتمام الكلام في هذا المطلب موكول إلى محل اخر وكذا اجتماع المالكين فإنه على الوجه الأول لا يجوز قطعا الا إذا كان احدى الملكيتين في طول الأخرى واما على الوجه الثاني فلا مانع منه (أيضا) إذ لا مانع من أن يكون زيد مالكا عليه ان يفعل كذا بمعنى ان يوجده في الخارج وكان عمر وأيضا (كك) مالكا إذا كان لكل منهما غرض عقلائي في ايجاد الفعل في الخارج من غير نظر إلى عود نفعه إليه والى غيره ويجوز استيجارهما له عليه كما أنه يجوز له ان يشترط عليه ذلك كل من شخصين في ضمن عقد له معه وإذا
(٢٦)