فمقتضى الأولى الجواز بناء على عدم كونهما من الحيوان ومقتضى الثاني المنع لصدق الروحاني عليهما ودعوى عدم التنافي بين المرخصين غاية الأمر كون أحدهما أعم من الاخر ومقتضى القاعدة العمل بها وتخصيص العمومات بهما ولازمه الحكم بالجواز مدفوعة بان كلا منهما مشتمل على عقدين عقد ترخيصي وعقد تحريمي فلا يكونان من الأعم والأخص المطلقين وبعبارة أخرى يتعارض منطوق الصحيحة ومفهوم الخبر بالعموم من وجه لا (يقال) انه لا مفهوم له لما تقرر في محله من عدم حجية مفهوم اللقب لأنا نقول إن الخبرين في مقام التحديد فلا بد من اعتبار المفهوم في كليهما و (ح) فنقول لا تعارض بين المنطوقين ولا بين المفهومين ولا بين مفهوم لصحيحة ومنطوق الخبر وانما يتعارض مفهوم الثاني ومنطوق الأول في الجن والملك هذا ولكن الأقوى تقديم المنطوق لا لأنه منطوق لان مفهوم الحد لا يقصر في الظهور عنه بل لامكان دعوى أن مقتضى مقام التحديد وجود أصل المفهوم واما وجوب كونه عاما فلا فإنه يكفى ثبوت البأس في الروحاني في الجملة فلا يستفاد منه أزيد من ذلك الا ترى أنه لو قال لا بأس تقبل الحيوان ما لم يكن انسانا لا يستفاد منه ان قتل كل انسان حتى المرتد فيه بأس هذا ولكن الانصاف انه لو كان في مقام تحديد التصاوير من حيث الجواز والمنع (مط) كما هو (الظ) فلا بد من كون المفهوم عاما بمعنى انه يستفاد منه عموم المفهوم فالأولى ان (يقال) في وجه التقديم ان الصحيحة أقوى من حيث السند فلا بد من ترجيحها وبعبارة أخرى الترجيح الدلالي غير موجود والمرجح السندي مع الصحيحة مع أنه على فرض التكافؤ فالحكم التخيير ولازمه (أيضا) هذا ولكن يمكن تقوية المنع بوجهين أحدهما ان للمتعارف من تصوير الجن والملك ما هو يشكل واحد من الحيوانات فيحرم من هذه الجهة بناء على عدم اعتبار قصد كونه حيوانا مع فرض العلم بكونه صورة له نعم لو اخترع صورة أخرى لهما غير ما هو المتعارف على وجه لا تكون على شكل الحيوانات لا يكون محرما الثاني دعوى أن المراد من الحيوان المعنى اللغوي وهو مطلق الحي لا العرفي أو دعوى أنه مثال لمطلق ذي الروح ولا يبعد الحكم بظهور احدى الدعويين فالأقوى الحكم بالحرمة خصوصا إذا كان على الوجه المتعارف لان السادس لا فرق بين انحاء ايجاد الصورة من النقش بالتخطيط وبالحك و وبغير ذلك فيشمل العكس المتداول في زماننا فإنه (أيضا) تصوير كما لا يخفى فتدبر قوله ثم إنه لو عممنا (الخ) أقول مقتضى ما ذكره انه لو خصصنا بالحيوان (أيضا) نقتصر على ما كان (كك) فلا يشمل مثل الديدان والخنافس والحيات ونحوها مما ليس على شكل غريب ومثال عجيب كما لا يخفى قوله فلو دعب الحاجة (الخ) أقول ظاهره ان المناط في عدم الحرمة قصد الحكاية ولو كان عالما بأنه يصير على شكل الحيوان ولازمه جواز ذلك مع عدم قضاء الحاجة (أيضا) وهو مشكل إذ مع العلم بان هذا الموجود صورة الحيوان يكون الفعل حراما وإن لم يكن غرضه الحكاية والشر ان القصد القهري حاصل مع العلم غاية الأمر عدم كونه غرضا له وحمله على إرادة صورة عدم العلم واتفاق ذلك بعيد فإنه واضح لا يحتاج إلى البيان كما أن صورة النسيان والغفلة (كك) فان قلت لعل المناط هو الحاجة والضرورة لا عدم قصد الحكاية قلت مع أنه خلاف ظاهر العبارة يرد عليه انه لا يكفى في التسويغ مجرد الحاجة بل لا بد من الوصول إلى حد يسوغ معه سائر المحرمات (أيضا) إذ لا خصوصية للمقام وكون المناط المجموع (أيضا) لا يفيد كما لا يخفى فالأولى ان (يقال) ان الوجه في الجواز كون الصورة (ح) مشتركة بين الحيوان وغيره فيكون تميزه بالقصد ولعله مراده (قده) وان كانت العبارة قاصرة عن افادته ومن الغريب ما قيل من أن مراد (المص) (قده) من هذا الكلام ان يكون الداعي إلى ايجاد الصورة هو الاكتساب وتحصيل المال بان يجئ الناس وينظروا إليه فيأخذ منهم على النظر إليها شيئا ولا يكون الداعي هو التشبيه والتصوير ثم أورد عليه بان جواز ذلك ليس قطعيا إن لم ندع الحكم بعدم الجواز إذ لا يخفى انه أجنبي عن كلامه (قده) مع أن الحكم بالحرمة في الصورة المفروضة معلوم فلا ينبغي حمل كلامه عليه والحاصل انه لا خفاء في أن مراده (قده) ان مع عدم قصد الحكاية وقصد شئ اخر لا يكون الفعل حراما وان كان بصورة الحيوان و (الظ) ان نظره في ذلك إلى الحكمة التي ذكرها فان التشبه بالخالق لا يصدق في هذه الصورة لكنك عرفت ما فيه وما في الحكمة المذكورة فالأقوى هو الحرمة الا إذا كان من المشترك الذي لا يتميز الا بالقصد فتدبر قوله وليس فيما ورد من رجحان (الخ) أقول وذلك لان ذلك حكم استحبابي لا وجوبي ومع ذلك متعلق بمقام اخر وهو التفصي عن كراهة الصلاة مع كونها في مقابله أو نحو ذلك فلا دخل له بالمقام نعم يظهر من الأخبار الواردة في ذلك أنه لو كانت الصورة ناقصة من الأصل لا حاجة إلى كسر أو قلع وهذا لا دخل له بمسألة جواز ذلك أو منعه قوله لصدق التصوير باكمال الصورة (الخ) أقول لازم ذلك الحكم بالحرمة (أيضا) فيما إذا كان القدر الموجود يفعل غيره لأنه يصدق عليه انه أو جدا الصورة لان ما كان موجودا لم يكن صورة بل بعضها سواء كان ذلك الموجود بفعل مكلف اخر أو غيره كالصبي والمجنون بل ولو لم يكن قصد الفاعل له ايجاد الصورة (أيضا) لان المناط هو صدق الايجاد بالنسبة إلى هذا المتمم ولا يخفى ان الالتزام به مشكل والمسألة مبنية على أن المحرم هو فعل التصوير أو ايجاد الصورة وبعبارة أخرى المحرم عنوان فعل مركب أو عنوان بسيط يكون الفعل الخارجي المركب محققا ومحصلا له وعلى الأول يكون حرمة الفعل نفسيا وعلى الثاني مقدميا بالأول لا يكون الاتمام حراما لعدم كونه تصويرا إذ ايجاد البعض لا يكون ايجادا للصورة التي مركبة بالفرض سواء كان البعض الأول من فعله أو من فعل غيره وسواء كان ايجاده له على الوجه المحرم كما لو كان باينا على التصوير وبعد الاتيان بالبعض بدا له في الاتمام ثم بعد ذلك أتمه أو على وجه محلل وان قلنا بالثاني يكون الاتمام حراما في الجميع هذا و (الظ) من الاخبار هو المعنى الأول كما لا يخفى وهو (الظ) من (المص) فيما ذكره في الفرع الآتي ولا يمكن ان يراد من الاخبار الامر ان معا أعني حرمة نفس الفعل ذاتا وحرمة العنوان البسيط أعني ايجاد الصورة ليكون الفعل الأولى المركب حراما مقدميا لأنه مستلزم للاستعمال في أكثر من معنى مع أنه يستلزم كون الفعل الخارجي محرما من جهتين نعم يمكن ان يدعى ان (الظ) من الاخبار وان كان حرمة نفس الفعل لكن يستفاد من فحواها حرمة الايجاد
(١٩)