ما عدة حرمة التقوية يجب الخروج عنها بالنصوص مع أنها غير تامة أو غير جارية في المقام لمنع صدقها بمجرد البيع حتى حال الصلح فتدبر قوله بل يكفى مظنة ذلك الخ؟ أقول مقتضى اطلاق الاخبار كفاية الاحتمال وإن لم يكن ظن بل يمكن الحكم بالمنع حتى مع العلم بعدم الاستعمال لان مجرد وجوده فيهم تقوية لهم وإن لم يحتاجوا إلى استعماله والمدار حصول التقوى لا الاستعمال الفعلي ثم إن ظاهر عبارة (المص) هذه اختصاص المنع بحال قيام الحرب مع أنه جعله أعم منه سابقا فلا تغفل قوله و (ح) فالحكم مخالف (الخ) أقول إذا كان المدار على حصول التقوى وخص بحال قيام الحرب كما يظهر من عبارته فليس الحكم مخالفا للأصول إذ يصدق الإعانة على الا ثم (ح) وإن لم يقصد البايع حسبما عرفت مع أن من القواعد حرمة تقوية الكفر يدل عليها العقل والنقل فان المستفاد من خبر تحف العقول حرمة ذلك (مط) لقوله (ع) أو يقوى به الكفر والشرك ودعوى أن المستفاد منها ذلك في خصوص ما كان منهيا عنه حيث قال وكل منهى عنه مما يتقرب به أخير الله أو يقوى به الكفر والشرك والمفروض ان النهى في المقام مشكوك مدفوعة بان ظاهره ان المناط في الحرمة هو التقوية فلا يلزم ان يكون منهيا عنه مع قطع النظر عن ذلك مع أن قوله (ع) أو باب يوهن به الحق عطف على قوله (ع) كل منهن عنه فيدل على حرمة كل باب يوهن الحق وإن لم يكن منهيا عنه من حيث هو ومن ذلك يظهر انه لا يحسن عد عموم هذه الرواية في عداد الأخبار الخاصة المذكورة فإنها دالة على القاعدة الكلية قوله وسائر ما يكن أقول كن يكن من باب قيل سروا كن من باب أكرم اخفى كذا في المصابح قوله لكن يمكن ان (يقال) (الخ) أقول بل لا ينبغي (الت) في عموم المنع قوله مضافا إلى فحوى (الخ) أقول بل هي صريحة في خصوص السروج ولا فرق بينهما وبين غيرها مما ليس بسلاح من آلات الحرب بل ذكرها من باب المثال كما لا يخفى فليست دلالتها من باب الفحوى قوله لا يناسبه صدر الرواية كون (الخ) أقول لعل مرادة (قده) من عدم مناسبة الصدر هو كون الراوي سراجا فلفظة مع ليس بمعنى مضافا حتى يكون وجها اخر لعدم المناسبة ويحتمل ان يكونا وجهين ويكون المراد من عدم المناسبة الصدر اشتماله على قوله من السروج وأداتها والسيف ليس أداة بخلاف السرج لكنه كما ترى ثم إن السريجي لا يجمع على سروج بل على سريجيات فلا يمكن الحمل على السيوف مع قطع النظر عما ذكره (المص) (أيضا) قوله بمقتضى ان التفصيل (الخ) أقول يعنى انه فصل بين السلاح وبين ما يكن فلا بد ان يكون بيع الأول محرما بعد كون بيع الثاني جايرا والا يلزم اشتراكهما في الحكم مع أنه فصل بينهما وإذا كان دالا على الحرمة بيع السلاح فلا بد ان يكون محمولا على صورة لا يكون الطرفان لو أحدهما محقوني الدم وإذا كان (كك) فلا يمكن قياس ما نحن فيه عليه حيث إن المفروض فيما نحن فيه كون الطرف الآخر مهدور الدم والحاصل ان الرواية واردة في غير ما نحن فيه فالحاقه به قياس ومع ذلك مع الفارق فان موردها صورة كون الطرفين محقوني الدم فلهذا جاز فيه بيع ما يكن ولا يجوز بيع السلاح بخلاف ما نحن فيه فان أحدهما محقون الدم والاخر مهدورة فالمناسب أن لا يجوز بيع شئ منهما قوله قيد الشهيد فيما حكى (الخ) أقول لكن هذا التقييد في غاية البعد إذ المفروض ان بيع السلاح (أيضا) يجوز في حال الهدنة نعم لو أطلق المنع بالنسبة إلى السلاح فكان ان يقيد حكمه بجواز غيره بحال الهدبة قوله وفيه تأمل أقول لعل وجهه ان المراد من الحق فيها خصوص الدين لا مطلق ما يقابل الباطل وبالباطل الكفر والشرك وفيه منع فالحكم بالتعدي ليس بعيدا خصوصا بعد فهم المناط من الأخبار المذكورة مضافا إلى قوله (ع) في خبر تحف العقول أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد هذا مع كله امكان دعوى صدق الإعانة على الاثم في بعض صوره ويمكن ان يستدل عليه (أيضا) بمرسلة السراد انى أبيع السلاح قال صلى الله عليه وآله لا تبعه في فتنة ودعوى أن المراد بها المقابلة في امر الدين كما ترى وربما يستدل عليه أيضا؟ بخبر محمد بن قيس حيث يدل على عدم جواز بيع السلاح من أهل الباطل وهو كما ترى فإنه مختص بصورة المقاتلة قوله ثم النهى في هذه الأخبار (الخ) أقول في المسألة قولان قول بعدم الفساد وهو مختار جماعة وقول بالفساد اختاره في (لك) وشرح الارشاد للأردبيلي وفى الحدائق لا (يخ) من قرب وان كان للمناقشة فيه محال واستدل للأول بان النهى راجع إلى امر خارج عن المعاملة وهو تقوى الكفر ومعونة الباطل ومقتضى العمومان الصحة ولا منافاة بين الحرمة وترتب الأثر وللثاني بان الظ؟ ان العرض من النهى هنا عدم التملك وعدم صلاحية المبيع لكونه مبيعا لا مجرد الاثم فكان المبيع لا يصلح لان يكون مبيعا لهم كما في بيع الغرر كذا عن شرح الارشاد ولعله إليه يرجع ما في (لك) من أن النهى راجع إلى نفس العوض و كذا ما عن جامع المقاصد في نظير المقام من رجوعه إلى أحد العوضين أو إلى أحد المتعاقدين وحاصل غرضهم ان النهى متعلق بنفس المعاملة فيستفاد منه المابغية مضافا إلى الحرمة قلت التحقيق عدم الدلالة على الفساد في المقام وان تعلق بنفس المعاملة لان دلالته على الفساد انما هو من جهة كونه للارشاد إليه في نظر العرف والمفروض في المقام ان النهى مولوي يفيد التحريم والمبغوضية كما هو (الظ) من الاخبار وإذا كان للتحريم فلا يستفاد منه الارشاد وتوضيح ذلك أنه قد تقرر في محله ان النهى من حيث إنه تحريم لا يقتضى الفساد لا عقلا ولا عرفا ولا شرعا سواء كان متعلقا بنفس المعاملة أو راجعا إلى وصفها أو بأمر خارج يتحد معها وذلك لعدم الملازمة بين المبغوضية وعدم ترتب الأثر نعم إذا كان متعلقا بالمعاملة من حيث هي معاملة يستفاد منه الفساد عرفا لظهوره في الطلب الارشادي بملاحظة ان العرض الأصلي في المعاملات بيان الصحة والفساد نظير النواهي المتعلقة بما يتعلق بالعبادات حيث إنها ارشاد إلى المانعية كالنهي عن التكتف في الصلاة وعن الاستدبار والكلام فيها فان العرف يفهم (منها ذلك كما أنه يفهم صح) من الأوامر المتعلقة باجزاء العبادات وشرائطها الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية فتكون نواهي وأوامر غيرية والحاصل ان النهى المتعلق بالمعاملات حالة حال نهى الطبيب بالنسبة إلى المريض في بيان ما يتعلق بدفع مرضه من وصف معجون ونحوه وحيث إن التحريم والارشاد معنيان متباينان نظير الطلب النفسي والغيري لا يمكن ارادتهما في استعمال واحد فلو علم من الخارج
(١٢)