ما عن بعضهم من التفصيل بين الواجب الأصلي فلا يجوز والمقدمي فيجوز سادسها ما يظهر من (المص) من التفصيل بين العيني التعييني والكفائي التعبدي فلا يجوز والكفائي التوصلي والتخييري فيجوز والتردد في التخييري التعبدي والتحقيق ان الوجوب بما هو وجوب لا يقتضى عدم جواز اخذ الأجرة وان كان تعبديا عينيا نعم لو فرض استفادة المجاثية؟؟ من دليلة لا يجوز اخذ الأجرة عليه ولا يبعد دعوى ذلك في مثل تجهيز الميت ونحوه والوجه فيما ذكرنا عموم أدلة الإجارة بعد تعلق غرض عقلائي للمستأجر بوجود المتعلق وعدم تمامية ما ذكروه وجها للمنع كما سنشير إليه قوله واعلم أن موضوع (الخ) أقول إن أراد أن محل الكلام مختص بذلك فهو كما ترى إذ لا مانع من أن يكون أعم ويكون الوجه في عدم الجواز في صورة عدم عدم المنفعة للمستأجر متعددا مع أن مثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه (أيضا) يمكن ان يكون متعلقا لغرض المستأجر إذ لا أقل من أن يكون قصد ان يكون الله مطاعا ولا يجب في متعلق الإجارة الا كونه متعلقا لغرض العقلاء وإن لم يعد منه نفع إلى المستأجر الا ترى أنه يصح الاستيجار لكن باب دار زيد لمجرد الصداقة بينه وبين المستأجر وهكذا قوله ومن هنا يعلم إلى قوله لانتقاضه (الخ) أقول الانتقاض الطردي لا يضر بالاستدلال إذ لا مانع من كون الدليل من المدعى في الجملة واما الانتقاض العكسي فهو مضر ان كان الغرض اثبات تمام المدعى كما هو (الظ) في المقام لكن لا يخفى ان هذا الوجه لم يظهر مما ذكره في قوله واعلم (الخ) حتى يصح منه أن يقول ومن هنا يعلم (الخ) مع بيان وجهه بقوله (قده) لانتقاضه (الخ) فتدبر قوله وقد يرد ذلك (الخ) أقول الراد صاحب الجواهر وغرضه على ما يظهر من كلامه منع المنافاة من حيث هو وامكان تحقق الاخلاص مع قصد اخذ الأجرة فيكون قصد الامتثال للامر بالوفاء بعقد الإجارة مؤكدا للاخلاص (ح) إذ بتعدد سبب الوجوب مع فرض كون الداعي كليهما يتأكد الاخلاص وليس غرضه ان الامر الإجاري مصحح لنية القربة حتى يرد عليه ان لازمه الفرق بين الإجارة والجعالة فغاية الامر ان في الجعالة لا يتأكد الاخلاص لا انه لا يتحقق نعم لم يبين وجه عدم المنافاة وأنا أقول وجهه ان الداعي على العمل وان كان اخذ بالأجرة الا انه ليس في غرض داعى الامتثال بل في طوله وبعبارة أخرى انما يأتي العمل متقربا إلى الله ليأخذ الأجرة ومن المعلوم أنه لا يعتبر في صحة العبادة سوى كون الفعل بداعي الامتثال واما اتيان الفعل بداعي الامتثال فيمكن ان يكون لغرض اخر لغرض دنيوي أو أخروي راجع إلى غير الله والحاصل انه لا يعتبر في العبادات الا توسط الامتثال وكون الداعي الأولى إلى الاتيان لامتثال الامر ولا يعتبر كونه غاية الغايات ومن المعلوم ان الغالب في دواعي العباد إلى الا سال غير الله من دخول الجنة أو عدم دخول النار أو الوصول إلى المقامات الدنيوية أو الأخروية نعم المرتبة الكاملة أن لا يكون الداعي الا الله بمعنى كونه غاية الغايات في العبادة كما قال أمير المؤمنين (ع) ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك فالباطل ما يكون الداعي الأولى إلى العمل غرضا دنيويا أو أخرويا من غير توسيط امتثال الامر كان يعمل لدخول الجنة أو لعدم دخول النار أو لأخذ الأجرة من غير نظر إلى امتثال امر الله أصلا ودعوى أنه لا يمكن كون الداعي امتثال الامر مع فرض كون الغرض اخذ الأجرة كما ترى إذ بعد العلم بأنه لا يستحق الاجر الا مع امتثال الامر يحصل له الداعي إليه كما أنه إذا علم أن دخول الجنة لا يترتب الا عليه يحصل له الداعي وهكذا في سائر الدواعي إلى الامتثال وهذا واضح جدا ومن ذلك يظهر دفع الاشكال عن العبادات الاستيجارية هذا ولو أغمضنا عما ذكرنا يمكن ان (يقال) انه إذا لم يكن قصد الامتثال بالنسبة إلى الامر الأولى المتعلق بالعبادة لأن المفروض ان غرضه اخذ الأجرة فبعد ايقاع عقد الإجارة ووجوب الوفاء عليه يمكن ان يكون الداعي امتثال الامر أي الامر الآتي من قبل الإجارة ولا يضر كونه توصليا إذ ذلك لا يوجب عدم امكان الامتثال إذ الامر التعبدي والتوصلي على نسق واحد غاية الأمر ان في الأول يكون قصد الامتثال معتبرا في صحة متعلقه دون الثاني فمع قصده يكون عبادة ودعوى أن المعتبر قصد الامر الصلاتي لا الامر الإجاري مدفوعة أولا بالمنع غاية الأمر انه يعتبر فيه كون الداعي هو الله من أي وجه كان وثانيا ان قوله (تع) أوفوا بالعقود في قوة قوله صلوا وصوموا وخيطوا وافعلوا كذا وكذا فالامر الإجاري عين الامر الصلاتي الا ترى أنه لو لم يكن له داع إلى امتثال الامر الندبي بالنافلة ونذرها وكان داعية امتثال الامر النذري كان كافيا في الصحة وعلى هذا نمنع كون الامر الإجاري توصليا بل هو تابع المتعلقة فإن كان توصليا فهو توصلي وان كان تعبديا فتعبدي هذا ولازم هذا الوجه الفرق بين الإجارة والجعالة كما هو واضح فايراد (المص) (قده) باقتضاء الفرق بينهما انما يرد على من صحح العمل بهذا الوجه لا على من قال بعدم المنافاة وجعل هذا مؤكدا قوله انه ان أريد (الخ) أقول هذا الاحتمال مما يقطع بعدم ارادته فلا وجه للتشقيق المذكور قوله فهذا المعنى ينافي (الخ) أقول قد عرفت عدم المنافاة فإنه يأتي العمل بداعي امر الله المستأجر فإنه انما يستحق العمل المأتي به لله فتدبر قوله فالمانع حقيقة (الخ) أقول نمنع عدم القدرة حسبما عرفت قوله فالأجرة في مقابل النيابة أقول فيه أولا ان هذا خلاف الواقع في الخارج كيف والا لزم الاستحقاق للأجرة من دون العمل (أيضا) إذا قصد النيابة ولم يفعل شيئا وان أراد من ذلك النيابة في العمل التي لا تتحقق الا في الخارج الا به فرجع إلى اخذ الأجرة على العمل إذ ليست النيابة شيئا والعمل اخر كما تفطن له فيما سيأتي ودفعه بالمغايرة الاعتبارية وان اتحدا في الخارج كما ترى فان لازمه جواز اختلافهما في مطلق الاحكام حتى الوجوب والحرمة وليس (كك) بناء على مذهب المانعين من اجتماع الامر وسيأتي بعض الكلام فيه عند تعرضه (قده) وثانيا ان هذا لا ينفع في تحقق الاخلاص المعتبر في العبادات على مذهبه فإنه يقول الحامل له على الفعل هو القربة والاخلاص من غير مشاركة شئ ومن المعلوم ان الحامل على العمل في المقام انما هو اخذ الأجرة ودعوى أنه بعد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه ينوى التقرب أعني التقرب المبوب عنه فهو في النيابة غير قاصد لها من حيث إنه في العمل كأنه هو المنوب عنه ففعله من حيث النيابة فعل له ولا قرية فيه ومن حيث الصلاة فعل للمنوب عنه فينوي قربته مدفوعة بان ذلك لا يتصور الا من حيث الاخطار والا فالداعي على العمل بالوجدان ليس إلا اخذ الأجرة فكما أن يكون فعله فعلا للمنوب عنه تنزيلي فكذا نيته المقربة (أيضا) صوري ولا حقيقة له فالتحقيق العبادات الاستيجارية
(٢٤)