ونهى عنها.
فالجواب عن ذلك: إن جميع ما يروونه من هذه الأخبار إذا سلمت من المطاعن والضعف أخبار آحاد، وقد ثبت أنها لا توجب علما ولا عملا في الشريعة، ولا يرجع بمثلها عما علم وقطع عليه.
وأيضا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: [وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة] (1).
ولفظة (استمتعتم) لا تعدو وجهين: إما أن يراد بها الانتفاع أو الالتذاذ الذي هو أصل موضوع اللفظة، أو العقد المؤجل المخصوص الذي اقتضاه عرف الشرع.
ولا يجوز أن يكون المراد هو الوجه الأول لأمرين:
أحدهما: إنه لا خلاف بين محصلي من تكلم في أصول الفقه في أن لفظ القرآن إذا ورد وهو محتمل الأمرين: أحدهما: وضع اللغة، والآخر:
عرف الشريعة، فإنه يجب حمله على عرف الشريعة، ولهذا حملوا كلهم لفظ: صلاة، وزكاة، وصيام، وحج، على العرف الشرعي دون الوضع اللغوي..
وأيضا فقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال من الصحابة والتابعين: كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وابن عباس، ومناظراته لابن الزبير معروفة رواها الناس كلهم، ونظم الشعراء فيها الأشعار فقال بعضهم: