أحاديث جوائز الظالم وغيرها من إفراد المسألة ومن المعلوم إنا غير مكلفين بعلم الغيب ومعرفة ما في نفس الأمر فإن تكليف ما لا يطاق باطل بالضرورة.
وقد روى عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه (1).
وقد روى غير ذلك في هذا المعنى على أنه يرد عليهم إن ما يتناولونه من المأكولات والملبوسات والمنكوحات وساير الأسباب والآلات قد دخلت فيه تلك الشبهة فإن ادعوا الاقتصار على قدر الضرورة فهو مع كونه خلاف المعلوم منهم يوجب غاية الحرج ونهاية الضرر وهما منفيان شرعا بالنص وإلا فالأمر واضح في بطلان استدلالهم وانتقاضه.