كثيرة تجاوزت حد التواتر المعنوي اعتبرتها في جميع كتب الحديث التي كانت مجتمعة عندي لسبب من الأسباب فوجدتها تقارب ثلثمأة حديث وقد تقدم بعضها ويأتي نبذة منها بحسب ما يحضرني الآن من ذلك والعذر عدم وجود الكتب المشار إليها الآن.
الحادي عشر: ما روي من تحريم بيع المغنية وثمنها وتعليمها وشرائها واستماع صوتها مع أن فيها منافع مهمة محللة.
فمن ذلك ما رواه الكليني وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن بيع الجواري المغنيات فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق (1).
وعن الرضا عليه السلام أنه سئل عن شراء المغنية فقال قد يكون للرجل جارية تلهية وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار (2).
وبإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها (3).
وعن إبراهيم بن أبي البلاد إن إسحاق بن عمرو أوصى بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقال: لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت (4).
وروى الشيخ في كتاب الغيبة والصدوق في كتاب كمال الدين وغيرهما بأسانيدهم الصحيحة في توقيع صاحب الزمان عليه السلام إلى العمري في جواب مسائله قال عليه السلام وأما ما وصلنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر وثمن المغنية حرام (5).
الثاني عشر: إن هؤلاء الصوفية منهم من يظهر الاقرار بتحريم الغناء ويدعي أنه لا يعرف معناه - ومنهم: من يدعي اختصاص التحريم بغير القرآن أو بغير مجالس