2 - المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام): " ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمد وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وتتبرئون من عدونا " (1).
وكما تلاحظ - أخي القارئ - أن هاتين الروايتين ناظرتان لذات الناصب والملاك في ثبوت النصب.
وأما بالنسبة للآثار التي يرتبها الفقهاء على ثبوت النصب فإنها تبحث من خلال مجموعة من الكتب الفقهية، ونحن نذكر بعض المسائل المتعلقة بها هنا:
1 - في باب عدد النجاسات يذكر: الغلاة والنواصب والخوارج.
2 - وفي باب الأسئار كذلك.
3 - في كتاب الخمس يذكر في ضمن مسألتين:
- أنه يلحق بالمحارب (الحربي) في جواز أخذ أمواله أم لا؟
- أنه لا يجوز أن يعطى من الخمس وإن كان فقيرا.
4 - في باب الزكاة يذكر إلحاقا بالمخالف في عدم جواز الاعطاء من الزكاة لاشتراط الإيمان - بالمعنى الأخص - في المستحق.
5 - في كتاب الجهاد يذكر أن حكمه حكم المرتد أو المحارب أم لا؟
6 - في كتاب النكاح يذكر عدم جواز تزويجه.
ثم إن هذه الأحكام التي ذكرناها ليست كلها مورد اتفاق بين علماء الإمامية، نعم في بعضها يدعى الإجماع، وكذا في بعضها الآخر توجد روايات.
فمثلا هناك من الفقهاء المعاصرين من يرى طهارة الناصب وأن النجاسة