تكاليفهم، فإنه نوع إهمال ويلزمه الرضا بجميع ما يفعلونه، وهو يبطل التكليف بربوبيته فتدبر.
الرابعة عشرة: قوله تعالى: * (ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) * (1).
وبيان الاستدلال: أن الله أمرني [با] الرجوع فيما يقع فيه التشاجر والاختلاف إما نقلا أو عقلا [لهم]، وهو أكثر من [أن يحصى] (2) إن لم نقل بعمومه فإنه واقع في الأصول وفي الفروع، ومجمل الاتفاق في بعض الكليات غير نافع ودافع، وفيها الأدلة منهم طافحة، ولا يصح أمره تعالى بالرد إليهم في ذلك، وهو كأحدهم [ظ: بل] بكثير عليهم في كل ما يحتاجون إليه لعدم كونه أهلا للرد بأن يكون بهذه الصفة، وغيره عاص قد حذر الله عنه وعن الركون إليه، وليس كذلك إلا محمد وآله (عليهم السلام)، فبالرد لهم يعرفه الذي يستنبطه منهم (عليهم السلام)، سواء فيه زمن الظهور والغيبة كهذا الزمن، وهو (عليه السلام) مبتدئهم وسيأتيك في الخاتمة.
الخامسة عشرة: قال الله تعالى: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر) * (3) لا جابر كونه الأمة وإلا فات الأمر، وعدم مصدوقه، ولا أمراء الجور السلاطين، بل حذر الله عنهم وعن سبيلهم، وعن الركون إليهم، وتوعد عليه، وينافيه إطلاق الطاعة في الآية الراجع للعموم هنا، وجعل الطاعة لله والرسول وأولي الأمر واحدة تدل على العصمة والافتقار إليهم، كما لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وغير ذلك وجدت في بعض الآية لأنها طاعة الرسول فتعين كونهم نفسه، والموصوفون