تداولهما علماء الكلام والفقهاء أيضا وهما:
- البغض لعلي بن أبي طالب (عليه السلام).
- جحد النص على إمامة علي (عليه السلام) وبالتالي إنكار إمامته بعد الرسول بلا فصل، وكل منهما قد يرجع للنكث وهو إنكار الضروري، وبين الملاكين عموم وخصوص وجهي ولذا فلا نعدم تطبيقهما على الناصب في آن واحد وهذا لا يخفى.
وأما العناوين السابقة: فالجاهل منهم تارة عن قصور وأخرى عن تقصير، والذي عن قصور يحسب من المستضعفين وأما من كان عن تقصير منه في البحث أو التعلم فإن استمر إلى آخر عمره حتى مات ولم يتدارك بالتوبة والرجوع عما كان عليه فله حكم سيأتي. وأما إذا تاب ورجع إلى القول بإمامته وأزال بغض علي (عليه السلام) إلى محبته وموالاته، فحكمه حكم المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم (1).
وأما المرتد فهو الذي رجع عن دين الإسلام إلى إحدى الديانات الأخرى أو لا إلى دين أصلا فحكمه حكم الكافر، وأما الجاهل المقصر الذي مر ذكره فإن بعض علمائنا يلحقه بالمرتد، قال السيد المرتضى في اشتراط الولاية في مستحق الزكاة: والوجه في ذلك بعد الإجماع المتكرر ذكره أن الجاهل لولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) وإمامته مرتد عند أهل الإمامة... " (2) وظاهر كلامه مطلق الجاهل إلا أننا نقطع بعدم إرادته لوجود الروايات على أن الجاهل عن قصور بحكم المستضعف، وإن كان كما قال السيد المرتضى في موطن آخر بأن أمر إمامة علي (عليه السلام) والأدلة على ذلك كثيرة غير خافية، وفي حكم القاصر من كان جامدا لا