العقلاء، وهو مطلوب لصاحب السلامة واليقين، وهو من الأدلة المتفق عليها وهو هنا حاصل لنا، فنقول: إذا كان الأمر وحصول النجاة فيما نقول وعرفته وهو كذلك بحق نجونا وهلكوا، وإن كان الأمر كما يقولون نجونا، وهم لا يضرنا ما يقولون، وبيان القضية الأولى ظاهر، وأما الثانية فظاهرة مما سبق ويأتي.
العاشر:
وله اتفاق مع بعض الأدلة السابقة من وجه، وهو لا ينافي قوله: الفريقان على أنه قال (صلى الله عليه وآله وسلم): " افترقت أمة موسى (عليه السلام) إلى أحد وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، وافترقت أمة عيسى إلى اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة، وفرقة ناجية " (1) ولم [تتعين]، نعرض عنها وإن رويت عندهم.
فنقول: لا ريب في ادعاء كل فرقة ذلك فنرجع إلى مذهب كل فرقة والواقع لتقوم الحجة للمدعي ويكذب غيره، وما ينفرد به كل مذهب لا عبرة به، ولا يلزم الآخر، وإنما بالمتفق عليه كتابا وسنة، أو عقلا لا نزاع فيه، أو ما تفرد به الخصم فإنه يكون حجة لخصمه عليه، وسبق لك في الوجوه تعيين كونها في الشيعة الاثني عشرية.
ونقول هنا زيادة: سمعت في المتفق عليه أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ترك فينا القرآن وقرينه العترة فتخصص بها، وأنها معه فوجب فيها العصمة، وليس غيرهم كذلك بالاتفاق، ومعلوم أن طريق التمسك بهم هو القول بإمامتهم والتبعية لهم والاستناد إليهم، وهذا في الإمامية ظاهر من كتبهم، وكتب غيرهم مطلقا بخلافه، ومجرد الاعتراف بأنهم