المذكورة في الروايات المراد بها الخبث الباطني، وهناك من الفقهاء من يدعي هجران الأصحاب لروايات حلية مال الناصب مطلقا بل في حدود معينة (1).
ومنهم من يرى جواز الإعطاء للمستحق من الزكاة مطلقا ولو كان ناصبيا وغيرها من الآراء.
ونذكر ختاما للحديث بعض الروايات على تلك الأحكام:
1 - رواية ابن أبي يعفور: " لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب " (2).
2 - وموثقته الأخرى: " إياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه " (3).
3 - عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله: " خذ مال الناصب حيث ما وجدته... " (4).
4 - عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له الفضيل: أزوج الناصب؟ قال: لا ولا كرامة... " (5).