الإمامية، واتفق الفريقان على نقله، كما دل عليه آية التطهير (1)، والمباهلة (2)، وحديث القرآن (3)، والحق (4) والحكمة (5) وغيرهم مما سبق نقله عنهم، وغيره لا كما تقوله العامة، فإنهم أهملوها ورجعوا إلى اختيارهم، سلبوا شروطها لخلو منصوبهم عنه، أو فتحوا الاجتهاد والرأي ونحوهما من المحدثات المجتثة المبطلة لها وللدين فتدبر.
السابع:
كلما يثبت الحاجة إلى النبوة، وكذا ما يتممها قائم في الإمامة وما يتممها، لأنه بدلها لعدم استمرارها، وعدم الاستغناء عنها، فيجب قيم ساد كاف بعده، وإلا بطلت وليس كذلك.
الثامن:
وجوب وجود الإمكان الأثر (6)، ومظهر له في الوجود، مما اتفقت عليه كلمة الحكماء بلا مرية، ودل عليه النص، وقالوا هو واسطة النفود في إخراجها من القوة إلى الفعل، ويكون لطفا لها، فلا بد وأن يكون له مظهر مستمر وليس إلا ما تقوله الإمامية، وسيأتي الكلام على الإمام الثاني عشر في الخاتمة.