5 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة... " (1).
6 - عن الفضيل بن يسار قال: قال لي جعفر بن محمد (عليه السلام): " رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية " (2).
7 - مرفوعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " من مثل مثالا أو اقتنى كلبا فقد خرج من الإسلام، فقلت له: هلك إذن كثير من الناس، فقال إنما عنيت بقولي " من مثل مثالا " من نصب دينا غير دين الله ودعا الناس إليه، وبقولي: " من اقتنى كلبا " مبغضا لأهل البيت اقتناه فأطعمه وسقاه، من فعل ذلك فقد خرج من الإسلام " (3).
فهذه مجموعة من الروايات تبين بعض أحكام النواصب في الفقه الإمامي، وإنما اقتصرنا على هذا المقدار من البحث لأن بحوث الكتاب تدور كلها حول إثبات إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) ولكن لكون مؤلفه قد عنونه بالرد على النواصب رأينا أنه من الضروري التعريف بموضوع عنوان الكتاب.
فنرجوا أن نكون قد وفينا البحث حقه، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.