ويضيع الذي قد أوجبه الله عليه، وليس يعتهده وتعهدت ضيعتي وكل شئ، وهو أفصح من قولك تعاهدته لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين. وفي التهذيب: ولا يقال تعاهدته، قال:
وأجازهما الفراء.
ورجل عهد، بالكسر: يتعاهد الأمور ويحب الولايات والعهود، قال الكميت يمدح قتيبة بن مسلم الباهلي ويذكر فتوحه:
نام المهلب عنها في إمارته، حتى مضت سنة، لم يقضها العهد وكان المهلب يحب العهود، وأنشد أبو زيد:
فهن مناخات يجللن زينة، كما اقتان بالنبت العهاد المحوف، المحوف: الذي قد نبتت حافتاه واستدار به النبات. والعهاد:
مواقع الوسمي من الأرض. وقال الخليل: فعل له معهود ومشهود وموعود، قال: مشهود يقول هو الساعة، والمعهود ما كان أمس، والموعود ما يكون غدا.
والعهد، بفتح العين: أول مطر والولي الذي يليه من الأمطار أي يتصل به. وفي المحكم: العهد أول المطر الوسمي، عن ابن الأعرابي، والجمع العهاد. والعهد: المطر الأول. والعهد والعهدة والعهدة: مطر بعد مطر يدرك آخره بلل أوله، وقيل:
هو كل مطر بعد مطر، وقيل: هو المطرة التي تكون أولا لما يأتي بعدها، وجمعها عهاد وعهود، قال:
أراقت نجوم الصيف فيها سجالها، عهادا لنجم المربع المتقدم قال أبو حنيفة: إذا أصاب الأرض مطر بعد مطر، وندى الأول باق، فذلك العهد لأن الأول عهد بالثاني. قال: وقال بعضهم العهاد:
الحديثة من الأمطار، قال: وأحسبه ذهب فيه إلى قول الساجع في وصف الغيث:
أصابتنا ديمة بعد ديمة على عهاد غير قديمة، وقال ثعلب:
على عهاد قديمة تشبع منها الناب قبل الفطيمة، وقوله: تشبع منها الناب قبل الفطيمة، فسره ثعلب فقال: معناه هذا النبت قد علا وطال فلا تدركه الصغيرة لطوله، وبقي منه أسافله فنالته الصغيرة. وقال ابن الأعرابي:
العهاد ضعيف مطر الوسمي وركاكه.
وعهدت الروضة: سقتها العهدة، فهي معهودة. وأرض معهودة إذا عمها المطر. والأرض المعهدة تعهيدا: التي تصيبها النفضة من المطر، والنفضة المطرة تصيب القطعة من الأرض وتخطئ القطعة. يقال: أرض منفضة تنفيضا، قال أبو زبيد: أصلبي تسمو العيون إليه، مستنير، كالبدر عام العهود ومطر العهود أحسن ما يكون لقلة غبار الآفاق، قيل: عام العهود عام قلة الأمطار.
ومن أمثالهم في كراهة المعايب: الملسى لا عهدة له، المعنى ذو الملسى لا عهدة له. والملسى: ذهاب في خفية، وهو نعت لفعلته، والملسى مؤنثة، قال: معناه أنه خرج من الأمر سالما فانقضى عنه لا له ولا عليه، وقيل: الملسى أن يبيع الرجل سلعة يكون قد سرقها فيملس ويغيب بعد قبض الثمن، وإن استحقت في يدي المشتري لم يتهيأ له أن يبيع البائع بضمان عهدتها لأنه أملس هاربا، وعهدتها أن يبيعها وبها عيب أو فيها استحقاق لمالكها. تقول:
أبيعك الملسى لا عهدة أي تنملس