وصلى العصر وظله مثله وصلى المغر ب حين وقعت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الصبح حين طلع الفجر فلما كان الغد صلى الظهر وظله مثله وصلى العصر وظله مثلاه وصلى المغرب حين وقعت الشمس وصلى العشاء حين ذهب ثلث الليل أو نصف الليل وصلى الغداة فأسفر بها وقال صلى الله عليه وسلم: " ان الصلاة فيما بينهما ".
قوله حين مالت الشمس قيد الشرك يريد أنها زالت فصار فيما يسير قدر الشراك وهذا الوقت الذي لا يجوز لأحد أن يتقدمه في صلاة الظهر وليس هذا يكون في كل بلد إنما يكون في البلد الذي ينتعل فيه الظل عند زوال الشمس فلا يكون للشخص فيما أصلا وأحسب الحجاز وما يليه كذلك والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر صلاة الفجر: " لا صلاة حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح أو رمحين ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح ولا صلاة حتى تزول الشمس.
يريد أن الظل لا يميل منه شئ إلى أحد الجانبين ولكنه يصير تحت الشخص فينتصب انتصابه وهذا مثل قول الأعشى [من الخفيف] إذا الظل أحرز ته الساق ونحو منه قول الآخر [من الرجز] إذا زفا الحادي المطي اللغبا * وانتعل الظل فكن جوربا وقال أعرابي خرجنا حفاة والشمس في قلة السماء حيث انتعل كل شئ ظله وما زادنا إلا التوكل وما مطايانا إلا الأرجل حتى لحقنا القوم فأما البلد الذي تزول فيه الشمس وللشمس ظل فإنه يعرف قدر الظل الذي زالت عليه فإذا زاد عليه مثل طول الشخص فذلك آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وإذا زاد عليه مثلا طول الشخص فذلك آخر وقت العصر.
وحدثني أحمد بن الخليل عن عمرو ابن عون عن خالد عن داود بن أبي هند