فإن مضى علي فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدى شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام و كتب علي بن أبي طالب (عليه السلام).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد مثله ولم يذكر حقا و لا سفطا وقال: إلى الأكبر من ولدى دون ولدك. (1) [339] - 13 - قال الطبري الإمامي:
حدثني أبو إسحاق الباقر حي، قال: حدثتني خديجة قالت: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا محمد بن بغدان، قال: حدثنا أبو علي محمد بن الصلت التوزى، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأموي، أبو صفوان، عن ابن جريج، عن جعفر ابن محمد، عن آبائه (عليهم السلام): أن فاطمة (عليها السلام) أوصت لأزواج النبي (صلى الله عليه وآله) لكل واحدة منهن باثنتي عشرة أوقية، ولنساء بنى هاشم مثل ذلك، وأوصت لأمامة بنت أبي العاص بشئ. (2) [340] - 14 - قال المجلسي:
قال محمد بن إسحاق: وحدثني أبو جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) أن فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتبت هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتبت فاطمة بنت محمد في مالها إن حدث بها حادث تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها من ثمارها التي لها كل عام في كل رجب بعد نفقة السقى ونفقة المغل وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمار القمح عاما قابلا في أوان غلتها، وإنما أمرت لنساء محمد أبيها خمس وأربعين أوقية، وأمرت لفقراء بنى هاشم وبنى عبد المطلب بخمسين أوقية.
وكتبت في أصل مالها في المدينة أن عليا (عليه السلام) سألها أن توليه مالها فيجمع مالها إلى مال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا تفرق وتليه ما دام حيا، فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه.