أبي بكر: أنت ورثت رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم أهله؟ قال: بل أهله; قالت: فما بال سهم رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: " إن الله أطعم نبيه طعمة "، ثم قبضه، وجعله للذي يقوم بعده، فوليت أنا بعده، على أن أرده على المسلمين قالت:
أنت وما سمعت من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعلم.
[294] - 60 - ثم قال ابن أبي الحديد:
في هذا الحديث عجب، لأنها قالت له: أنت ورثت رسول الله (صلى الله عليه وآله) أم أهله؟ قال: بل أهله; وهذا تصريح بأنه (صلى الله عليه وآله) موروث يرثه أهله، وهو خلاف قوله: " لا نورث ". (1) ج: في ادعاء فاطمة (عليها السلام) أن فدكا من سهم ذوى القربى [295] - 61 - قال ابن أبي الحديد:
واعلم أن الناس يظنون أن نزاع فاطمة أبا بكر كان في أمرين: في الميراث والنحلة، وقد وجدت في الحديث أنها نازعت في أمر ثالث، ومنعها أبو بكر إياه أيضا، وهو سهم ذوى القربى.
[296] - 62 - قال ابن أبي الحديد:
قال أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: أخبرني أبو زيد عمر بن شبة، قال:
حدثني هارون بن عمير، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثني صدقة أبو معاوية، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن يزيد الرقاشي، عن أنس ابن مالك، أن فاطمة (عليها السلام) أتت أبا بكر فقالت: لقد علمت الذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات، وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى!
ثم قرأت عليه قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى...) الآية، فقال لها أبو بكر: بأبي أنت وأمي ووالد ولدك! السمع والطاعة لكتاب الله ولحق رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وحق قرابته، وأنا أقرأ من كتاب الله الذي تقرئين منه، ولم يبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس يسلم إليكم كاملا; قالت: أفلك