وأني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلله فيه فيدفع مالي ومال محمد (صلى الله عليه وآله) لا يفرق منه شيئا، يقضى عني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به، فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به فالأمر بيد الله تعالى وبيد علي يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابنى الحسن والحسين المال جميعا مالي ومال محمد (صلى الله عليه وآله) فينفقان ويتصدقان حيث شاءا ولا حرج عليهما، وإن لابنة جندب - يعنى بنت أبي ذر الغفاري - التابوت الأصغر وتغطها في المال ما كان ونعلى الآدميين والنمط والجب والسرير والزريبة والقطيفتين.
وإن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنه ينفق في الفقراء و المساكين، وأن الاستار لا يستتر بها امرأة إلا إحدى ابنتى غير أن عليا يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح، وأن هذا ما كتبت فاطمة في مالها وقضت فيه والله شهيد والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب كتبتها وليس على علي حرج فيما فعل من معروف.
قال جعفر بن محمد: قال أبي: هذا وجدناه وهكذا وجدنا وصيتها (عليهما السلام). (1)