على المسلمين ولو كان ذلك مما يوجب ولاية لأحد لكان عتاب بن أسيد أحق بالخلافة منه إذ كان رسول الله " ص " قد قدمه يصلي بالناس حين فتح رسول الله " ص " مكة ورسول الله " ص " مقيم بمكة وأبو بكر معه يصلي خلف عتاب فقدمه رسول الله " ص " يصلي بالناس في المسجد الحرام من غير علة ولا ضرورة دعته إلى ذلك وهذا بإجماع الأمة فكان رسول الله " ص " يصلي بالناس الظهر والعصر وعتاب بن أسيد يصلي بالناس الثلاث الصلوات بإجماع. وكان بإجماع أن المسجد الحرام أفضل من مسجد المدينة ومكة أفضل من المدينة. ويلزم في النظر أن من قدمه رسول الله " ص " في الموطن الأفضل من غير علة أفضل ممن قدمه في مسجد هو دونه في الفضل من ضرورة العلة، فإن زعم جاهل أن مسجد المدينة هو مسجد رسول " ص " دون المسجد الحرام والخلافة لرسول الله " ص " فالمقدم في مسجده أولى من المقدم في غير مسجده قيل له هذا جهل وعمى فإن كان رسول الله " ص " حيث صلى من البلاد فهو مسجده وموطنه وهو الحاكم فيه دون غيره والأمر له وإليه وشاهد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم جعلت في الأرض مسجدا وطهورا. فجميع الأرض مسجد لرسول الله " ص " وهذا ما لا يحتج به ذو فهم وأما رواية أهل البيت عليهم السلام (1) في تقديمه للصلاة فإنهم رووا بأن بدلا صار إلى باب رسول الله " ص " فنادى الصلاة وكان قد أغمي على
(١٨)