اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر، وحلفت من حلف، فمشيئتك بين يديك، ما شئت كان، وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة لي إلا بك، أنت على كل شئ قدير، اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، أنت وليي في الدنيا والآخرة (توفني مسلما وألحقني بالصالحين).
ووجه الاستدلال أنه لم تشرع الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي على من ليس بأهل للصلاة، ولا يدري استثني من ذلك كما استثني في حلفة ونذره.
أجيب بأن في سند هذا الحديث أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي، قال ابن معين: ضعيف الحديث ليس بشئ، وقال أحمد:
كان عيسى بن يونس لا يرضاه، وقال السعدي: ليس بالقوي في الحديث وهو متهالك. وقال النسائي: وقال أبو داود: سرق له متاع فأنكره عقله، وقال ابن عدي: والغالب على حديثه الغرائب وكل من يوافقه عليه من الثقات، وقال ابن حيان: كان من خيار أهل الشام، ولكنه كان ردئ الحفظ، يتحدث بالشئ فيهم، وكثر ذلك حتى استحق الترك.
قال ابن القيم: وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجائزة ومفردة.
وأما الثاني: فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضا فيقال: اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين، وإن كان معينا أو طائفة معينة كره أن تتخذ الصلاة عليه شعارا لا تحل به، ولو قيل بتحريمه لكانت له وجه، ولا سيما إذا جعلها شعارا له، وصنع منها نظيره أو من هو خير منه، وهذا كما يفعل الرافضة بعلي - رضي الله تبارك وتعالى عنه -، فإنهم حيث ذكروه قالوا: عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه، فهذا ممنوع منه، ولا سيما إذا اتخذ شعارا لا تحل به، فتركه حينئذ متعين، وأما إن صلى عليه اتفاقا بحيث لا يجعل ذلك شعارا كما يصلي على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وزوجها، وكما روي